للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة، وربع ثوبه طاهر، صلى فيه حتمًا، ولم يعد، وإن كان الطاهر أقل من الربع، يخير بين الصلاة، فيه

منحة السلوك

[[جواز الصلاة في الثوب النجس]]

قوله: ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة.

كلمة "ما" مقصورة غير ممدودة؛ ليتناول الماء، وجميع المائعات الطاهرة.

قوله: وربع ثوبه. أي: والحال أن ربع ثوبه طاهر، فقط.

قوله: صلى فيه. أي: في ذلك الثوب الذي ربعه طاهر.

قوله: حتمًا. أي: على وجه الحتم، أي: الوجوب.

قوله: ولم يعد. أي: ولا يعيد صلاته التي صلاها في ذلك الثوب بعد القدرة على الثوب الطاهر؛ لأنه أدى ما وجب عليه، فلا يطالب بالإعادة (١).

قوله: وإن كان الطاهر أقل من الربع.

أي: وإن كان الطاهر من الثوب أقل من الربع يخير بين الصلاة فيه


= شرح فتح القدير ١/ ٩٨، شرح الوقاية ١/ ١٧، البحر الرائق ١/ ١١٠.
(١) وعند المالكية: إن صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو عاجز عن إزالتها، ثم وجد ثوبًا آخر وهو في الوقت، يندب له إعادة الصلاة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة.
وعند الشافعية: إن تنجس ثوبه ولم يجد ماء، وجب قطع موضع النجاسة، إن لم تنقص قيمته بالقطع، أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه.
وعند الحنابلة: من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، ولم يقدر على غسله، صلى فيه وجوبًا، وأعاد.
الاختيار ١/ ٤٦، بداية المبتدي ١/ ٤٧، الهداية ١/ ٤٧، العناية ١/ ٢٦٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، بداية المجتهد ١/ ٤٧، الشرح الصغير ١/ ٢٦، بلغة السالك ١/ ٢٦، روضة الطالبين ١/ ٢٧٣، أسنى المطالب ١/ ١٧١، مغني المحتاج ١/ ١٨٨، زاد المستقنع ص ٥٩، الإقناع للحجاوي ١/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>