(١) وعند المالكية: إن صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو عاجز عن إزالتها، ثم وجد ثوبًا آخر وهو في الوقت، يندب له إعادة الصلاة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة. وعند الشافعية: إن تنجس ثوبه ولم يجد ماء، وجب قطع موضع النجاسة، إن لم تنقص قيمته بالقطع، أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه. وعند الحنابلة: من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، ولم يقدر على غسله، صلى فيه وجوبًا، وأعاد. الاختيار ١/ ٤٦، بداية المبتدي ١/ ٤٧، الهداية ١/ ٤٧، العناية ١/ ٢٦٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، بداية المجتهد ١/ ٤٧، الشرح الصغير ١/ ٢٦، بلغة السالك ١/ ٢٦، روضة الطالبين ١/ ٢٧٣، أسنى المطالب ١/ ١٧١، مغني المحتاج ١/ ١٨٨، زاد المستقنع ص ٥٩، الإقناع للحجاوي ١/ ٢٧٠.