للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ركوعه إلى أصابع رجليه، وفي سجوده إلى طرف أنفه، وفي قعوده إلى حجره ولا يلتفت،

منحة السلوك

[[مكروهات الصلاة]]

قوله: ولا يلتفت (١).

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يزال الله عز وجل مقبلًا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه" رواه أبو داود، والنسائي (٢).


= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يستحب أن ينظر في جميع الصلاة أمامه.
بدائع الصنائع ١/ ٢١٥، تحفة الفقهاء ١/ ١٤١، الاختيار ١/ ٤٨، الخرشي على خليل ١/ ٢٩٣، حاشية العدوي ١/ ٢٩٣، روض المطالب ١/ ١٦٩، أسنى المطالب ١/ ١٦٩، العدة ص ١٤، الإقناع لابن المنذر ١/ ٩٣.
(١) وعند المالكية: المكروه هو الالتفات يمينًا وشمالًا، ولو بجميع جسده، حيث بقيت رجلاه وهو مستقبل القبلة.
وذهب الشافعية: إلى أنه يكره الالتفات في الصلاة بوجهه يمينًا وشمالًا بغير حاجة، ولو حول صدره من القبلة بطلت الصلاة، ولا يكره مجرد لمح العين.
وعند الحنابلة: يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة، كخوف ونحوه، وتبطل إن استدار بجملته، أو استدبرها، ولا تبطل لو التفت بصدره، ووجهه.
الكتاب ١/ ٨٤، المختار ١/ ٦١، بداية المبتدي ١/ ٦٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٤١، كنز الدقائق ١/ ١٦٣، حاشية الشلبي ١/ ١٦٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٥٤، حاشية الدسوقي ١/ ٢٥٤، نهاية المحتاج ٢/ ٥٧، مغني المحتاج ١/ ٢٠١، الإقناع للحجاوي ١/ ٣٦٩، كشاف القناع ١/ ٣٦٩.
(٢) أبو داود ١/ ٢٣٩ كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة رقم ٩٠٩، والنسائي ٣/ ٨ كتاب الصلاة، باب التشديد في الالتفات في الصلاة رقم ١١٩٥، والحاكم ١/ ٢٣٦ كتاب الصلاة، باب التأمين، والبيهقي ٢/ ٢٨١ كتاب الصلاة، باب كراهية الالتفات في الصلاة.
من طريق أبي الأحوص، عن أبي ذر، وأبو الأحوص: مولى بني الليث، تابعي من أهل المدينة، وثقه الزهري وروى عنه.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال النووي في المجموع ٤/ ٩٦: رواه أبو داود، والنسائي بإسناد فيه رجل فيه جهالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>