للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسواك،

منحة السلوك

مع وجود التَّرك (١) في الجُملة (٢)

[[السواك]]

السادسة: السواك (٣):


= فمضمض بها، واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا -أضافها إلى يده الأخرى- فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ.
وروى البخاري أيضًا ١/ ٧١ كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا رقم ١٥٨ عن حمران مولى عثمان: أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه".
(١) قال في نصب الراية ١/ ٣٦: حديث استدل به على عدم وجوب الموالاة، قال في الإمام: روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي، عن إسماعيل بن يحيى مسعر عن حميد بن سعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله إن أهلي تغار علي إذا أنا وطئت جواري، قال: وبم يعلمن ذلك، قلت: من قبل الغسل، قال: إذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك: فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر بدنك ا. هـ. وإسماعيل بن يحيى متروك.
تهذيب الكمال ٣/ ٢١٢، الكاشف ١/ ٢٩، الميزان ١/ ٢٥٤.
(٢) تحفة الفقهاء ١/ ١٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٦، حاشية رد المحتار ١/ ١٢٢.
(٣) وفاقًا للشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: فضيلة من فضائل الوضوء.
بداية المبتدي ١/ ١٣، الكتاب ١/ ٩، تنوير الأبصار ١/ ١١٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٣، الاختيار ١/ ٨، التلقين ص ١٢، أقرب المسالك ص ٧، الوسيط ١/ ٣٧٧، التذكرة ص ٣٩، المقنع ١/ ٣٦، المستوعب ١/ ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>