(١) بينهما اشتراك عند المالكية، بقدر فعل إحدى الصلاتين، الظهر، أو العصر، أربع ركعات حضرًا، وركعتين سفرًا. والاشتراك في آخر القامة الأولى. وقيل: أول الثانية. وقيل: ليس بينهما اشتراك، وفاقًا للشافعية، والحنابلة. بداية المبتدي ١/ ٤١، العناية ١/ ٢١٩، كشف الحقائق ١/ ٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٧٩، الكتاب ١/ ٥٦، القوانين ص ٣٤، أقرب المسالك ص ١٢، جواهر الإكليل ١/ ٣٢، المعونة ١/ ١٩٧، التذكرة ص ٥٣، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ١٢٨، المغني ١/ ٤١٧، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ١/ ٤٦٩. (٢) وهو مذهب الشافعية. المختار ١/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ١١٣، الكتاب ١/ ٥٦، كنز الدقائق ١/ ٨٠، الوقاية ١/ ٣٥، نور الإيضاح ص ٢٠٣، تحفة المحتاج ١/ ٤١٩، متن الزبد ص ٢٠، السراج الوهاج ص ٣٤. (٣) وهو مذهب المالكية. وذهب الحنابلة: إلى أن آخر وقت العصر: مصير الفيء مثليه، وعن الإمام أحمد إلى اصفرار الشمس. ووقت الضرورة: إلى غروب الشمس. تبيين الحقائق ١/ ٨٠، البحر الرائق ١/ ٢٤٥، الخرشي على خليل ١/ ٢١٢، مختصر خليل ص ٢٠، منح الجليل ١/ ١٨٠، الإنصاف ١/ ٤٣٣، الفروع ١/ ٣٠٠، الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ٩٦.