للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو نسي الماء في رحله، أو كان بقربه ماء لا يعلم به، فتيمم، وصلى أجزأه.

منحة السلوك

[[التيمم مع وجود الماء]]

قوله: ولو نسي الماء في رحله.

أي: في رحله الذي وضع فيه الماء بنفسه، أو وضع فيه بأمره، أو كان بقربه ماء ولا يعلم، فتيمم وصلى به أجزأه؛ حتى إذا تذكره بعدها لا يعيد الصلاة؛ لأنه تيمم عند العجز عن الاستعمال حقيقة (١). خلافًا لأبي يوسف في المسألة الأولى (٢).


(١) وعند المالكية: يعيد صلاته في الوقت ندبًا.
وعند الشافعية: يقضي في الأظهر، وعند الحنابلة يعيد.
المبسوط ١/ ١١٤، الكتاب ١/ ٣٤، المختار ١/ ٢٢، الهداية ١/ ٢٩، كشف الحقائق ١/ ٢٣، تحفة الفقهاء ١/ ٤٤، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٥٩، الشرح الصغير ١/ ٧٢، مغني المحتاج ١/ ٩١، روضة الطالبين ١/ ١٠٢، الإقناع للحجاوي ١/ ١٦٩، كشاف القناع ١/ ١٦٩.
(٢) حيث يرى: أنه إذا نسي الماء في رحله، ثم صلى، فإنه يعيد.
والخلاف: فيما إذا وضعه بنفسه، أو وضعه غيره بأمره، أو بغير أمره بعلمه، فإن كان بغير علمه، لا يعيد اتفاقًا بينهم.
ولو ظن أن ماءه قد فني فتيمم، وصلى، ثم تبين أنه لم يفن فإنه يعيد؛ لأنه قد علم به، فكان الواجب عليه الكشف، فلا يعذر بترك الكشف، وخطأ الظن.
ولأبي يوسف مدركان: أحدهما أن الماء في السفر من أعز الأشياء، فلا ينسى لكونه سببًا لصيانة النفس فلا يعذر.
والمدرك الثاني له: أن الرجل معد للماء فصار كالعمران، فكان الطلب واجبًا، كما لو صلى في ثوب نجس، أو عريانًا، وفي رحله ثوب طاهر قد نسيه، أو صلى مع النجاسة، وفي رحله ما يزيلها.
ولهما: أنه عاجز عن الماء حقيقة، إذ لا قدرة له بدون العلم، فصار كفاقد الدلو، والغالب النسيان في السفر؛ لكثرة الاشتغال، والتعب، والخوف.
شرح شرح فتح القدير ١/ ١٤٠، تبيين الحقائق ١/ ٤٣، الهداية ١/ ٢٩، الكتاب ١/ ٣٥، مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٧، شرح الوقاية ١/ ٢٣، تحفة الفقهاء ١/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>