للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن سها عن القعدة الأولى: فإن تذكر وهو إلى القعود أقرب قعد، ولا شيء عليه وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد، ويسجد للسهو.

ومن سها عن القعدة الأخيرة، عاد إليها ما لم يسجد للخامسة، ويسجد للسهو، وإن سجد للخامسة صار فرضه نفلًا، ويضم إليها ركعة سادسة،

منحة السلوك

[[السهو عن التشهد الأول]]

قوله: ومن سها عن القعدة الأولى.

أي: تركها ساهيًا، فإن تذكر وهو إلى القعود أقرب قعد؛ لأن القريب من الشيء يأخذ حكمه، ولا شيء عليه لحصول الجبر بالرجوع، وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد، ويسجد للسهو؛ لتركه الواجب (١).

[[السهو عن القعدة الأخيرة]]

قوله: ومن سها عن القعدة الأخيرة.

أي: تركها ساهيًا وقام إلى الخامسة، عاد إليها أي: إلى القعدة الأخيرة ما لم يسجد للركعة الخامسة، ويسجد للسهو لتأخيره الركن، وإن سجد للخامسة صار فرضه نفلًا، ويضم إليه ركعة سادسة؛ لأن التنفل بالخمس غير


(١) وعند المالكية: يرجع تارك الجلوس الأول ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جميعًا، ولا سجود عليه لهذا الرجوع. وإن فارق الأرض بما ذكر، فلا يرجع، ويسجد قبل السلام.
وعند الشافعية: إن تذكر وهو إلى القعود أقرب، قعد ولا شيء عليه، وإن كان إلى القيام أقرب عاد وسجد للسهو.
وذهب الحنابلة: إلى أن من سها عن التشهد الأول ونهض، لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا، فإن استتم قائمًا كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع.
بداية المبتدي ١/ ٨١، الاختيار ١/ ٧٣، الكتاب ١/ ٩٧، تبيين الحقائق ١/ ١٩٥، الهداية ١/ ٨١، ملتقى الأبحر ١/ ١٣١، كنز الدقائق ١/ ١٩٦، الشرح الصغير ١/ ١٤٢، بلغة السالك ١/ ١٤٢، الوجيز ١/ ٥٠، السراج الوهاج ص ٦٠، الكافي لابن قدامة ١/ ١٦٧، نيل المراد ص ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>