للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يضم صح.

منحة السلوك

مشروع وهذا عندهما (١).

وعند محمد: بطل أصل الصلاة، فلا يضم ركعة أخرى (٢).

قوله: وإن لم يضم صح.

أي: وإن لم يضم إليها ركعة سادسة صح نفله؛ لأن ضم السادسة ندب؛ لأنه مظنون، وصلاته غير مظنونة (٣)، خلافًا لزفر؛ لأن الشروع ملزم (٤).


(١) بداية المبتدي ١/ ٨١، العناية ١/ ٥١٠، كنز الدقائق ١/ ١٩٦، الكتاب ١/ ٩٧، المختار ١/ ٧٤، الهداية ١/ ٨١، ملتقى الأبحر ١/ ١٣١، تبيين الحقائق ١/ ٨١، البحر الرائق ١/ ١٠٣.
(٢) والخلاف بينهما مبني على أصلين: أحدهما: أن صفة الفرضية إذا بطلت لا تبطل التحريمة عندهما، وعنده تبطل.
والثاني: إن ترك القعود على رأس ركعتي النفل لا يبطل عندهما، وعنده يبطل.
وعند المالكية: من قام إلى ركعة زائدة في الفريضة، رجع متى ذكر، وسجد بعد السلام.
وعند الشافعية: إن ذكر أنه في الخامسة -سجد، أو لم يسجد، قعد في الرابعة أو لم يقعد- فإنه يجلس للرابعة، ويتشهد ويسجد للسهو.
وعند الحنابلة: إن قام لركعة زائدة، جلس بلا تكبير متى ذكر، ولا يتشهد إن كان تشهد، ويسجد للسهو ويسلم.
الهداية ١/ ٨١، شرح فتح القدير ١/ ٥١٠، الاختيار ١/ ٧٤، تبيين الحقائق ١/ ٨١، ملتقى الأبحر ١/ ١٣١، كشف الحقائق ١/ ٧٢، شرح الوقاية ١/ ٧٢، القوانين ص ٥٣، الكافي لابن عبد البر ص ٥٩، مختصر المزني ص ١١٠، مغني المحتاج ١/ ٢٠٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢١٠، المحرر ١/ ٨٢.
(٣) بداية المبتدي ١/ ٨١، العناية ١/ ٥١٠، شرح فتح القدير ١/ ٥١٠، الاختيار ١/ ٧٤، الهداية ١/ ٨١، تبيين الحقائق ١/ ١٩٧.
(٤) شرح فتح القدير ١/ ٥١٠، المبسوط ٢/ ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>