(٢) والخلاف بينهما مبني على أصلين: أحدهما: أن صفة الفرضية إذا بطلت لا تبطل التحريمة عندهما، وعنده تبطل. والثاني: إن ترك القعود على رأس ركعتي النفل لا يبطل عندهما، وعنده يبطل. وعند المالكية: من قام إلى ركعة زائدة في الفريضة، رجع متى ذكر، وسجد بعد السلام. وعند الشافعية: إن ذكر أنه في الخامسة -سجد، أو لم يسجد، قعد في الرابعة أو لم يقعد- فإنه يجلس للرابعة، ويتشهد ويسجد للسهو. وعند الحنابلة: إن قام لركعة زائدة، جلس بلا تكبير متى ذكر، ولا يتشهد إن كان تشهد، ويسجد للسهو ويسلم. الهداية ١/ ٨١، شرح فتح القدير ١/ ٥١٠، الاختيار ١/ ٧٤، تبيين الحقائق ١/ ٨١، ملتقى الأبحر ١/ ١٣١، كشف الحقائق ١/ ٧٢، شرح الوقاية ١/ ٧٢، القوانين ص ٥٣، الكافي لابن عبد البر ص ٥٩، مختصر المزني ص ١١٠، مغني المحتاج ١/ ٢٠٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢١٠، المحرر ١/ ٨٢. (٣) بداية المبتدي ١/ ٨١، العناية ١/ ٥١٠، شرح فتح القدير ١/ ٥١٠، الاختيار ١/ ٧٤، الهداية ١/ ٨١، تبيين الحقائق ١/ ١٩٧. (٤) شرح فتح القدير ١/ ٥١٠، المبسوط ٢/ ٢٢٨.