قال الحاكم ١/ ٤٧٧: صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي. (١) وفاقًا للثلاثة. الكتاب ١/ ١٩٣، الأصل ٢/ ١٥٩، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٩، تبيين الحقائق ٢/ ٣٤، الخرشي على خليل ٢/ ٣٣٩، حاشية العدوي ٢/ ٣٣٩، أنوار المسالك ص ٢٦٠، عمدة السالك ص ٢٦٠، الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة ٣/ ٤٩٦، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٥٤. (٢) بداية المبتدي ١/ ١٦٢، تحفة الفقهاء ٩/ ٤٠٢، الكتاب ١/ ١٩٣، الهداية ١/ ١٦٢. (٣) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. قال في المجموع ٨/ ٢٥٣: قال القاضي عياض: النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء قال: وهو عند الحجازيين، أوكد منه عند الكوفيين قال: وأجمعوا على أنه ليس بواجب. وقال في المغني ٣/ ٤٨٩: ولا خلاف في أنه ليس بواجب، ولا شيء على تاركه. الأصل ٢/ ٣١٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٠، الذخيرة ٣/ ٢٨٢، القوانين الفقهية ص ٨٧، المجموع ٨/ ٢٥٢، روضة الطالبين ٣/ ١١٥، كشاف القناع ٢/ ٥١١، المستوعب ٤/ ٢٥٩، المغني ٣/ ٤٨٩.