للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرقبة، وتثليث كل غسل.

وفروض الغسل: خمسة،

منحة السلوك

[[مسح الرقبة]]

التاسعة عشر: مسح الرقبة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- مسح عليها (١) (٢).

[[تكرار الغسل]]

العشرون: تثليث كل غسل (٣)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا (٤).

[فروض الغُسْل]

قوله: وفروض (٥) الغُسْل خمسةٌ.


(١) بظاهر كفيه؛ لعدم استعمال بلتهما.
وعند المالكية من المكروهات.
وعند الشافعية أنها من السنن وذهب كثير من الشافعية أنها لا تمسح.
وعند الحنابلة لا يستحب مسح الرقبة.
تبيين الحقائق ١/ ٦، المختار ١/ ٩ الدر المختار ١/ ١٢٤، تنوير الأبصار ١/ ١٢٤، الشرح الصغير ١/ ٤٩، أقرب المسالك ص ٧، روضة الطالبين ١/ ٦١، حاشية الجمل على شرح المنهج ١/ ١٣٠، المغني ١/ ١١٨، الإقناع للحجاوي ١/ ١٠٠.
(٢) قال النووي في روضة الطالبين ١/ ٦١: لم يثبت فيها شيء أصلًا.
وقال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ١٩٥: ولم يصح عنه في مسح العنق، حديث البتة.
(٣) وفاقًا للشافعية، وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن من سننه الغسلة الثانية، والثالثة.
تنوير الأبصار ١/ ١١٨، كنز الدقائق ١/ ٦ الدر المختار ١/ ١١٨، الهداية ١/ ١٣، المختار ١/ ٨، بداية المبتدي ١/ ١٣، حاشية الدسوقي ١/ ١٠١، القوانين الفقهية ص ٢٠، السراج الوهاج ص ١٨، روضة الطالبين ١/ ٥٩، التذكرة ص ٤٤، زاد المستقنع ص ٢٦، الروض المربع ص ٢٦.
(٤) كما في حديث عثمان في صحيح البخاري ١/ ٧٢ كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء رقم ١٦٢، وفيه: فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثًا".
(٥) الفرض بمعنى المفروض، والواو في قوله: "وفروض الغسل" إما للاستئناف، وإما للعطف على قوله: "ففروض الوضوء".

<<  <  ج: ص:  >  >>