للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المضمضة، والاستنشاق،

منحة السلوك

لما فرغ من بيان فرائض الوضوء، وسننه، شرع في بيان فرائض الغسل وهي خمسة (١) (٢).

الأولى: المضمضة (٣)، والثانية: الاستنشاق (٤).

وعند الشافعي: هما سنتان في الغسل، كما في الوضوء (٥).


(١) لأن الحاجة إلى الوضوء أكثر؛ ولأن محل الوضوء جزء البدن، ومحل الغسل كله، والجزء قبل الكل. أو اقتداء بكتاب الله فإنه على هذا الترتيب.
العناية ١/ ٥٦.
(٢) وهي على سبيل الإجمال: ما يلي الأولى: المضمضة. والثانية: الاستنشاق. والثالثة: غسل سائر البدن. والرابعة: إيصال الماء إلى باطن السرة من الرجل والمرأة جميعًا. والخامسة: إيصال الماء إلى أثناء شعر الرجل.
وعند المالكية: خمسة، وهي: النية، والموالاة، وتعميم سائر الجسد، والدلك، والتخليل.
وعند الشافعية: واجباته: النية، وإزالة النجاسة إن كانت، وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته.
وعند الحنابلة: فرضه: أن ينوي ويسمي، ثم يعم بدنه بالغسل حتى فمه وأنفه.
القوانين ص ٢٢، أقرب المسالك ص ٩، حاشية ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ٧٧، التذكرة ص ٤٧، الإقناع للحجاوي ١/ ١٥٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٦٠.
(٣) بداية المبتدي ١/ ١٦، تنوير الأبصار ١/ ١٥١، الوقاية ١/ ١٢، كشف الحقائق ١/ ١٢ ملتجى أهل التقى ق ٢٢/ ب.
(٤) الهداية ١/ ١٦، ملتجى أهل التقى (مخطوط) لوحة ٢٢/ ب، شرح فتح القدير ١/ ٥٨، بداية المبتدي ١/ ١٦، تنوير الأبصار ١/ ١٥١.
(٥) وعند المالكية: من السنن.
وذهب الحنابلة: إلى أن المضمضة، والاستنشاق، من واجبات الغسل.
مختصر خليل ص ١٥، منح الجليل ١/ ١٢٨، مغني المحتاج ١/ ٧٣، نهاية المحتاج ١/ ٢٢٥، الإنصاف ١/ ٢٥٧، كشاف القناع ١/ ١٥٤، بلغة الساغب وبغية الراغب ص ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>