(٢) العناية ١/ ١٢١، اللباب ١/ ٣٠، الاختيار ١/ ٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٦. (٣) أو الغسل. بدائع الصنائع ١/ ٥٤، العناية على الهداية ١/ ١٢١، نور الإيضاح ص ١٥٧، الاختيار ١/ ٢٠، مراقي الفلاح ص ١٥٧، البحر الرائق ١/ ١٣٨، القوانين ص ٣٠، مواهب الجليل ١/ ٣٢٥، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ٢٦٦، المستوعب ١/ ٢٧٤. (٤) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، أيضًا، مع دخول الوقت. تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، الدر المختار ١/ ٢٣٢، الاختيار ١/ ٢٠، نور الإيضاح ص ١٥٧، الهداية ١/ ٢٦، البحر الرائق ١/ ١٣٨، القوانين ص ٢٩، مواهب الجليل ١/ ٣٢٥، قليوبي ١/ ٧٧، تحفة المحتاج ١/ ٣٢٥، التسهيل ١/ ٧٧، العمدة ص ٩. (٥) والتيمم جائز أيضًا بالسنة والإجماع. فمن السنة: ما في صحيح البخاري: عن عمار بن ياسر -رضي الله عنه-، قال: بعثني رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرّغت في الصعيد كما تمرغّ الدابة، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنما يكفيك أن تصنع هكذا، =