(٢) وبه أخذ المالكية، والحنابلة. أقرب المسالك ص ١٠، شرح الزرقاني على خليل ١/ ١١٥، رحمة الأمة ١/ ٢٢، تحفة المحتاج ١/ ٢٧٦، المقنع ١/ ٨٠، المستوعب ١/ ٢٨١. (٣) العناية على الهداية ١/ ١٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٥١، البحر الرائق ١/ ١٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٤٣، الهداية ١/ ٢٨، شرح الوقاية ١/ ٢٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، الجوهرة النيرة ١/ ٢٨، الكتاب ١/ ٣٤، تحفة المحتاج ١/ ٣٧٦، رحمة الأمة ١/ ٢٢. (٤) لأن خوف إفساد صلاة العيد موجود؛ لأنه يوم ازدحام، فلا يؤمن اعتراض عارض يعتريه، مثل أن يسلم عليه أحد فيرد السلام، أو يهنئه بالعيد فيجيبه، ونحو ذلك، فيفسد عليه صلاته وهي لا تقضى؛ لأنها لم تشرع إلا بجماعة، فكان خوف الفوت باقيًا. الهداية ١/ ٢٨، الجوهرة النيرة ١/ ٢٨، كشف الحقائق ١/ ٢٢، شرح الوقاية ١/ ٢٢، الدر المختار ١/ ٢٤٢. (٥) لأن اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام، وذلك في حكم الصلاة بالجماعة، فلا يخاف الفوت. الهداية ١/ ٢٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩، شرح الوقاية ١/ ٢٢، حاشية رد المحتار ١/ ٢٤٢، بداية المبتدي ١/ ٢٨. (٦) أي: اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان؛ لأن جواب أبي حنيفة فيما إذا =