فكان في زمانه جبانة الكوفة بعيدة، ولو انصرف للوضوء زالت الشمس، فخوف الفوت قائم. وفي زمنهما جبانة بغداد قريبة، فأفتيا على وفق زمنهما. وقال أبو بكر الإسكاف: إن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي: من أصل أبي حنيفة، من أفسد صلاة العيد لا قضاء عليه، فتفوت لا إلى بدل. وعندهما عليه القضاء فتفوت إلى بدل. تبيين الحقائق ١/ ٤٣، حاشية الشلبي ١/ ٤٣، البحر الرائق ١/ ١٥٨. (١) كنز الدقائق ١/ ٤٢، العناية ١/ ١٣٨، الكتاب ١/ ٣٤، الجوهرة النيرة ١/ ٢٧، المختار ١/ ٢٢، ملتقى الأبحر ١/ ٣٢. (٢) وأحمد. وعند المالكية، يتيمم للجنازة إذا تعينت عليه، بأن لم يوجد متوضيء يصلي عليها. شرح الزرقاني ١/ ١١٤، مختصر خليل ص ١٧، التلقين ص ٢١، حلية العلماء ١/ ٢٤٣، رحمة الأمة ١/ ٢٢، الإنصاف ١/ ٣٠٤، الانتصار في المسائل الكبار ١/ ٤٥٤. (٣) فالمتيمم إذا كان وليًا، لا يجوز له التيمم؛ لأنه لا يخاف الفوت؛ لأن له حق الإعادة. بداية المبتدي ١/ ٢٨، حاشية رد المحتار ١/ ٢٤١، الهداية ١/ ٢٨، العناية ١/ ١٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٤٣، شرح الوقاية ١/ ٢٢.