للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الصلاة، وفي الأضحى بعدها،

منحة السلوك

ويشترط لها ما يشترط للجمعة، إلا الخطبة؛ فإنها ليست من شرائط العيد (١).

[[ما يستحب في العيدين]]

قوله: ويستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الصلاة (٢).

لما روي عن أنس -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا" أخرجه البخاري (٣).

قوله: وفي الأضحى بعدها.

أي: يستحب أن يطعم في الأضحى بعد الصلاة (٤)؛ لتكون البداية من


(١) وكذا عند المالكية. والحنابلة فإنها مندوبة، وعند الشافعية: لا يعتبر فيها شروط الجمعة، من جماعة، وعدد، وغيرها.
كنز الدقائق ١/ ٢٢٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٦٦، الخرشي على خليل ١/ ١٠٤، حاشية العدوي ١/ ١٠٤، نهاية المحتاج ٢/ ٣٨٦، حاشية الشبراملسي ٢/ ٣٨٦، دليل الطالب ١/ ١٤٩، منار السبيل ١/ ١٤٩، كشاف القناع ٢/ ٥٢، المستوعب ٢/ ٦٣.
(٢) وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي ١/ ٩٢، الكتاب ١/ ١١٥، خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل، لحسام الدين الرازي (مخطوط) ق ١٢/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة أيا صوفيا، تحت رقم ١٢٦١، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٤، كشف الحقائق ١/ ٨٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٥، الهداية ١/ ٩٢، الكافي لابن عبد البر ص ٧٧، مختصر خليل ص ٥٠، التنبيه ص ٤٥، السراج الوهاج ص ٩٦، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٦، حاشية المقنع ١/ ٢٥٦.
(٣) ١/ ٣٢٥ كتاب العيدين باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج رقم ٩١٠، وقوله: "ويأكلهن وترًا" ذكر ذلك البخاري معلقًا وقد استدركه الحاكم ١/ ٢٩٤ كتاب العيدين باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ورواه أيضًا ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٠، وابن خزيمة ١٤٢٨، وابن عدي ٢١٦١ - ٢٤٩٩.
(٤) وفاقًا للثلاثة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>