للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويخطب قبلها خطبتين خفيفتين،

منحة السلوك

اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلًا من غير أمر الخليفة، أو القاضي، لم يجز، ولم تكن جمعة. كذا في "العيون" (١).

صبي خطب يوم الجمعة، وله منشور الوالي يجوز، ويصلي بالناس رجل بالغ صلاة الجمعة. كذا في "فتاوى خوارزم".

[[صفة خطبة الجمعة]]

قوله: ويخطب قبلها.

أي: قبل الجمعة خطبتين خفيفتين. وهي شرط، حتى لو صلوا بغيرها لا يجوز (٢)؛ لقوله تعالى {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩] أي: الخطبة، والسنة: خطبتان خفيفتان، بجلسة بينهما (٣)، ومقدارها أن يستقر كل عضوٍ منه موضعه (٤)، ويحمد الله في الأولى، ويتشهد ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويعظ


(١) عيون المسائل لأبي الليث السمرقندي ٢/ ٣٤.
(٢) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب ١/ ١١٠، كنز الدقائق ١/ ٢١٩، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٥٧، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٢١٩، كشف الحقائق ١/ ٨١، شرح الوقاية ١/ ٨١، بلغة السالك ١/ ١٧٧، الشرح الصغير ١/ ١٧٧، متن الزبد ص ٣٠، التذكرة ص ٦٣، المحرر ١/ ١٤٦، شرح الزركشي ٢/ ١٧٣.
(٣) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
وذهب الشافعية: إلى أن الجلسة بين الخطبتين من شروط صحة الخطبة.
بدائع الصنائع ١/ ٢٦٣، الهداية ١/ ٨٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٠، كنز الدقائق ١/ ٢٢٠، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٥، الشرح الصغير ١/ ١٨٠، بلغة السالك ١/ ١٨٠، متن أبي شجاع ص ٦٣، حاشية البيجوري على ابن قاسم ١/ ٢٢٦، نيل المآرب ١/ ٢٠٠، السلسبيل ١/ ٢٠٧.
(٤) وإليه ذهب الشافعية.
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن السنة في مقدار الجلسة بين الخطبتين أن تكون قدر {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [سورة الإخلاص، الآية: ١]. =

<<  <  ج: ص:  >  >>