(٢) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.الكتاب ١/ ١١٠، كنز الدقائق ١/ ٢١٩، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٥٧، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٢١٩، كشف الحقائق ١/ ٨١، شرح الوقاية ١/ ٨١، بلغة السالك ١/ ١٧٧، الشرح الصغير ١/ ١٧٧، متن الزبد ص ٣٠، التذكرة ص ٦٣، المحرر ١/ ١٤٦، شرح الزركشي ٢/ ١٧٣.(٣) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.وذهب الشافعية: إلى أن الجلسة بين الخطبتين من شروط صحة الخطبة.بدائع الصنائع ١/ ٢٦٣، الهداية ١/ ٨٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٠، كنز الدقائق ١/ ٢٢٠، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٥، الشرح الصغير ١/ ١٨٠، بلغة السالك ١/ ١٨٠، متن أبي شجاع ص ٦٣، حاشية البيجوري على ابن قاسم ١/ ٢٢٦، نيل المآرب ١/ ٢٠٠، السلسبيل ١/ ٢٠٧.(٤) وإليه ذهب الشافعية.وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن السنة في مقدار الجلسة بين الخطبتين أن تكون قدر {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [سورة الإخلاص، الآية: ١]. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute