للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

الحديث شرط فيه أن يكون له إمام (١).

وقال الشافعي: هذا ليس بشرطٍ (٢).

وتجوز الجمعة خلف المتغلب الذي لا منشور له من الخليفة، إذا كانت سيرته في رعيته سيرة الأمراء، يحكم فيما بين رعيته؛ لأن هذا تثبت له السلطنة، فتحقق الشرط. كذا في "التتمة" (٣)، و"الكافي" (٤).

والي مصر قد مات، ولم يبلغ موته الخليفة حتى مضت بهم جمع، فإن صلى بهم خليفة الميت، أو صاحب شرطةٍ، أو القاضي جاز (٥)، ولو


= ١٠٨١ ولفظه: "واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي، أو بعدي، وله إمام عادل، أو جائر، استخفافًا بها، أو جحودًا لها، فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره".
من طريق عبد الله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.
قال في مصباح الزجاجة ١/ ٣٥٨: هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد الله بن محمد العدوي.
(١) رؤوس المسائل ص ١٨٣، كنز الدقائق ١/ ٢١٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٣، تبيين الحقائق ١/ ١٢٩، الكتاب ١/ ١١٠، الهداية ١/ ٨٩، كشف الحقائق ١/ ٨١، شرح الوقاية ١/ ٨١.
(٢) وهو مذهب المالكية، والحنابلة.
التلقين ص ٤١، الكافي لابن عبد البر ص ٧٠، رحمة الأمة ١/ ٧٢، الوجيز ١/ ٦٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٩٣، زاد المستقنع ص ١١٥، الروض المربع ص ١١٥.
(٣) شرح فتح القدير ٢/ ٥٥.
(٤) شرح الوافي، لحافظ الدين عبد الله النسفي (مخطوط)، لوحة ٥٠/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة، برقم ٥٦، فقه حنفي.
(٥) بدائع الصنائع ١/ ٢٦١، جامع الفتاوى، للإمام نصر الدين السمرقندي (مخطوط) ق ١٦/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة الملك سعود، تحت رقم ١٨٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>