للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه.

منحة السلوك

قوله: أو في فنائه.

أي: فناء المصر، وهو: ما أعد لحوائج أهل المصر، وفناء الدار، وفناء كل شيء كذلك (١).

واختلفوا فيه: فقدره محمد بغلوة، وبعضهم بفرسخٍ، وبعضهم بفرسخين، وبعضهم بمنتهى صوت مؤذنهم إذا أذن (٢).

وعن أبي يوسف: لو أن إمامًا خرج من المصر مقدار ميل، أو ميلين لحاجة، فجاء وقت الجمعة فصلاها بهم جاز (٣).

وقيل: إنما يجوز عند أبي يوسف، إذا كان (٤) بينه، وبين المصر مزارع، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني (٥).

قوله: ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من تركها استخفافًا بها، وله إمام عادل، أو جائر، فلا جمع الله شمله" (٦)،


(١) تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، حاشية الشلبي ١/ ٢١٨، الكتاب ١/ ١٠٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٣، الوقاية ١/ ٨١، كشف الحقائق ١/ ٨١، الهداية ١/ ٨٩، العناية ١/ ٥٢.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، البحر الرائق ١/ ١٤٠، منحة الخالق ١/ ١٤٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، شرح فتح القدير ٢/ ٥٤.
(٣) تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، البحر الرائق ١/ ١٤٠، منحة الخالق ١/ ١٤٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، العناية ٢/ ٥٢، شرح فتح القدير ٢/ ٥٤.
(٤) في ر، س، ق، م، ي "لم يكن".
(٥) تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، البحر الرائق ١/ ١٤١، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، العناية ٢/ ٥٢، شرح فتح القدير ٢/ ٥٤.
(٦) رواه ابن ماجه ١/ ٣٤٣ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>