للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو وجده في أرضه فروايتان.

ومن وجد كنزًا ففيه الخمس ولو كان متاعًا،

منحة السلوك

أجزاء الأرض؛ لأنه ليس بمركبٍ فيها (١).

قوله: ولو وجده في أرضه. أي: ولو وجد المعدن في أرضه، فروايتان عن أبي حنيفة: على رواية الأصل: لا شيء فيه (٢)، وعلى رواية الجامع الصغير (٣): فيه الخمس (٤).

[[زكاة الكنز]]

قوله: ومن وجد كنزًا ففيه الخمس.

هذا بالاتفاق (٥)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "في الركاز الخمس" (٦).

قوله: ولو كان متاعًا.

أي: ولو كان الكنز متاعًا من الأثاث، والسلاح، وأثاث المنازل، ونحوها (٧).


(١) تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩، الهداية ١/ ١١٦، المبسوط ٢/ ٢١٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٨، كشف الحقائق ١/ ١٠٨، حاشية الشلبي ١/ ٢٨٩، شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٦، العناية ٢/ ٢٣٦.
(٢) كتاب الأصل ٢/ ١١٦.
(٣) الجامع الصغير ص ٣٣.
(٤) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
جواهر الإكليل ١/ ١٣٧، مواهب الجليل ٢/ ٣٣٩، روض الطالب ١/ ٣٨٥، مغني المحتاج ١/ ٣٩٤، كشاف القناع ٢/ ٢٢٦، منتهى الإرادات ١/ ٣٩٩.
(٥) الإجماع لابن المنذر ص ٤٩.
(٦) سبق تخريجه في ٣/ ٦٣.
(٧) وإليه ذهب الحنابلة.
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه لا يجب الخمس في الركاز، إلا في الذهب، والفضة خاصة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>