للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والباقي لُقَطَة في الضرب الإسلامي.

وفي الجاهلي هو للواجد، إن كانت الأرض مباحة،

منحة السلوك

قوله: والباقي لُقَطة (١) في الضرب الإسلامي.

يعني: إذا وجد كنزًا، وعليه علامة الإسلام، كما إذا كانت عليه كلمة الشهادة (٢)، يؤخذ الخمس والباقي حكمه حكم اللقطة، في التعريف، والتصدق على نفسه إن كان فقيرًا، وإلا على غيره إن كان غنيًا (٣).

قوله: وفي الجاهلي هو للواجد، إن كانت الأرض مباحةً.

يعني: إذا كانت العلامة عليه جاهلية، كما إذا كان نقشها صليبًا، ففيه


= تبيين الحقائق ١/ ٢٦٠، الهداية ١/ ١١٧، المبسوط ٢/ ٢١٢، تحفة الفقهاء ١٢/ ٣٢٨، المعونة ١/ ٣٧٨ أقرب المسالك ص ٤٠، روض الطالب ص ٣٨٦، الوجيز ١/ ٩٧، الإفصاح ١/ ٢١٧، الروض المربع ص ١٥٨.
(١) اللقطة: المال الضائع من ربه، سميت لقطة؛ لأن من وجدها يلتقطها.
مختار الصحاح ص ٢٥١ مادة ل ق ط، القاموس المحيط ٤/ ١٦٠ مادة ل ق ط، طلبة الطلبة ص ١٩٢، أنيس الفقهاء ص ١٨٨، المطلع على أبواب المقنع ص ٢٨٢.
(٢) أو شيء من القرآن، أو اسم النبي، أو أحد الخلفاء الراشدين، أو أحد ملوك الإسلام.
مغني المحتاج ١/ ٣٩٦، كشاف القناع / ٢٨٨.
(٣) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: حكمه حكم اللقطة، إلا أن حكم اللقطة بعد الحول والتعريف -عند المالكية، والشافعية، والحنابلة-: أن ملتقطها يتملكها، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، مع تخييره عند المالكية بين تملكها، أو تركها في يده أمانة، أو الصدقة بها.
الهداية ١/ ١١٦، العناية / ٢٣٧، الوقاية ١/ ١٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٠، حاشية الشلبي ١/ ٢٩٠، المختار ١/ ١١٧، شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٧، القوانين ص ٧٠، ٢٢٥ المعونة ١/ ٣٨١، جواهر الإكليل ١/ ١٣٧، بلغة السالك ٢/ ٣٢٤، أقرب المسالك ص ١٦٠، الوجيز ١/ ٢٥٣، روض الطالب ١/ ٣٨٦، التذكرة ص ١٠٩، السراج الوهاج ص ٣١٣، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٢٩، الروض المربع ص ١٥٨ و ٣١٨، هداية الراغب ص ١٨١، ٣١٠، الإفصاح ١/ ٢١٧، ٢/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>