(١) اللقطة: المال الضائع من ربه، سميت لقطة؛ لأن من وجدها يلتقطها. مختار الصحاح ص ٢٥١ مادة ل ق ط، القاموس المحيط ٤/ ١٦٠ مادة ل ق ط، طلبة الطلبة ص ١٩٢، أنيس الفقهاء ص ١٨٨، المطلع على أبواب المقنع ص ٢٨٢. (٢) أو شيء من القرآن، أو اسم النبي، أو أحد الخلفاء الراشدين، أو أحد ملوك الإسلام. مغني المحتاج ١/ ٣٩٦، كشاف القناع / ٢٨٨. (٣) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: حكمه حكم اللقطة، إلا أن حكم اللقطة بعد الحول والتعريف -عند المالكية، والشافعية، والحنابلة-: أن ملتقطها يتملكها، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، مع تخييره عند المالكية بين تملكها، أو تركها في يده أمانة، أو الصدقة بها. الهداية ١/ ١١٦، العناية / ٢٣٧، الوقاية ١/ ١٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٠، حاشية الشلبي ١/ ٢٩٠، المختار ١/ ١١٧، شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٧، القوانين ص ٧٠، ٢٢٥ المعونة ١/ ٣٨١، جواهر الإكليل ١/ ١٣٧، بلغة السالك ٢/ ٣٢٤، أقرب المسالك ص ١٦٠، الوجيز ١/ ٢٥٣، روض الطالب ١/ ٣٨٦، التذكرة ص ١٠٩، السراج الوهاج ص ٣١٣، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٢٩، الروض المربع ص ١٥٨ و ٣١٨، هداية الراغب ص ١٨١، ٣١٠، الإفصاح ١/ ٢١٧، ٢/ ٦٣.