للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم تكن فلمالكها أول الفتح، فإن جهل فلأقصى مالك يعرف في الإسلام،

منحة السلوك

الخمس بلا خلافٍ؛ لأنه دفين الكفار، وحكمه حكم الغنيمة، وأربعة أخماسه للواجد إذا كانت الأرض مباحةً، مثل المفاوز، والجبال، سواء كان الواجد حُرًّا، أو عبدًا مسلمًا، أو ذِمِّيًا صغيرًا، أو كبيرًا غنيًا، أو فقيرًا؛ لأنهم من أهل الغنيمة (١).

قوله: وإن لم تكن. أي: وإن لم تكن الأرض مباحةً، مثل ما إذا كانت مملوكةً، ففيه الخمس أيضًا، وأربعة أخماسه لمالكها أول الفتح، وهو الذي يسمى المخبط له، وهو الذي خصه الإمام بتمليك هذه البقعة حين فتح أهل الإسلام تلك البلدة، أو لورثته إن عرفوا (٢). والمصنف ترك هذا. فإن جهل مالكها أول الفتح، وورثته فلأقصى مالك الأرض يعرف في الإسلام، أو ورثته، وإن لم يعرفوا فلبيت المال (٣).


(١) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع ٢/ ٦٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩، الهداية ١/ ١١٦، كشف الحقائق ١/ ١٠٨، شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٧، العناية ٢/ ٢٣٧، الاختيار ١/ ١٠٨، القوانين الفقهية ص ٧٠، مواهب الجليل ٢/ ٣٣٩، نهاية المحتاج ٣/ ٩٨، حاشية الشبراملسي ٣/ ٩٨، هداية الراغب ص ١٨١، غاية المنتهى ٢/ ٨١.
(٢) شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٨، الاختيار ١/ ١١٨ العناية ٢/ ٢٣٧، الوقاية ١/ ١٠٨، كشف الحقائق ١/ ١٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩، حاشية الشلبي ١/ ٢٨٩، الهداية ١/ ١١٦.
(٣) وذهب المالكية: إلى أن باقيه بعد إخراج الخمس، يكون لمالك الأرض، بإحياء، أو بإرث منه، لا لواجده، ولا لمالكها بشراء، أو هبة، بل للبائع الأصلي، أو الواهب، فإن علم وإلا فلقطة.
وقيل: لمالكها في الحال مطلقًا. والأول: هو الأصوب عندهم.
وعند الشافعية: إن وجد في ملك شخص، فللشخص إن ادعاه يأخذه بلا يمين، وإن لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>