بدائع الصنائع ٢/ ٦٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩، الهداية ١/ ١١٦، كشف الحقائق ١/ ١٠٨، شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٧، العناية ٢/ ٢٣٧، الاختيار ١/ ١٠٨، القوانين الفقهية ص ٧٠، مواهب الجليل ٢/ ٣٣٩، نهاية المحتاج ٣/ ٩٨، حاشية الشبراملسي ٣/ ٩٨، هداية الراغب ص ١٨١، غاية المنتهى ٢/ ٨١. (٢) شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٨، الاختيار ١/ ١١٨ العناية ٢/ ٢٣٧، الوقاية ١/ ١٠٨، كشف الحقائق ١/ ١٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩، حاشية الشلبي ١/ ٢٨٩، الهداية ١/ ١١٦. (٣) وذهب المالكية: إلى أن باقيه بعد إخراج الخمس، يكون لمالك الأرض، بإحياء، أو بإرث منه، لا لواجده، ولا لمالكها بشراء، أو هبة، بل للبائع الأصلي، أو الواهب، فإن علم وإلا فلقطة. وقيل: لمالكها في الحال مطلقًا. والأول: هو الأصوب عندهم. وعند الشافعية: إن وجد في ملك شخص، فللشخص إن ادعاه يأخذه بلا يمين، وإن لم =