وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن الكفر ملل مختلفة لا يرث بعضهم بعضًا، وهو قول: شريح، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، والضحاك، والحكم، والثوري، والليث، وشريك، ومغيرة، والضبي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، ووكيع، والزهري، وربيعة، وإسحاق. وقال في المغني ٧/ ١٦٩: وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى اهـ -أي: القول الثاني-. أما إن كان دينهم واحدًا فقد قال ابن قدامة في المغني ٧/ ١٦٩: فأما الكفار فيتوارثون إذا كان دينهم واحدًا لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا اهـ. تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠، الكتاب ٤/ ١٩٧، المبسوط ٣٠/ ٣١، القوانين ص ٢٥٩، جواهر الإكليل ٢/ ٣٣٨، نهاية المحتاج ٦/ ٢٨، روض الطالب ٣/ ١٥، هداية الراغب ص ٣٤١، المغني ٧/ ١٦٨، الإقناع للحجاوي ٦/ ٤٧٧. (٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠، المبسوط ٣٠/ ٣١. (٣) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠، المبسوط ٣٠/ ٣٣.