تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، حاشية الشلبي ١/ ١٦٥، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٧. (١) واختاره أيضًا الزيلعي، وصدر الشريعة، وابن الهمام قال: وهو اختيار العامة. ولو قاتل رجلًا، أو قطع ثوبًا، أو خاطه، فهذا عمل كثير على الأقوال كلها. شرح فتح القدير ١/ ٤٠٣، تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٨، شرح الوقاية ١/ ٦٠، البحر الرائق ٢/ ١٢. (٢) هو عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم الفضلي، النسفي، القاضي، تفقه ببخارى، وبرع في علم النظر، وناب في القضاء بخراسان، وانفرد بالفتوى حتى مات سنة ٥٣٣ هـ، من مصنفاته: كفاية الفحول، تعليق الخلاف، فصول في الفتاوى. تاج التراجم ص ١٩١، الجواهر المضية ٤/ ٢٧٩، الكامل ١١/ ٧١، الأعلام ٤/ ٢٢، هدية العارفين ١/ ٥٧٨. (٣) الهداية ١/ ٦٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٢، تبيين الحقائق ١/ ١٦٠، الوقاية ١/ ٦٠، كشف الحقائق ١/ ٦٠، البحر الرائق ٢/ ١٦، غنية ذوي الأحكام في بغية الغرر الحكام ١/ ١٠٥. (٤) ١/ ١٨٥، كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة رقم ٦٩٥ من طريق سفيان، عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة، مرفوعًا بلفظ: "إذا صلى أحدكم إلى سترة، فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته"، ورواه أيضًا الطيالسي في مسنده =