قال الحاكم ١/ ٢٥١: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص ٥٠ رقم ٧١٨ بالصحة. وقال في المجموع ٣/ ٢٤٥: حديث سهل بن أبي حثمة صحيح. (١) وعند المالكية: السنة، السترة إذا خشي أحد المرور أمامه، وأقل السترة: ذراع في غلظ الرمح. وعند الشافعية: يستحب أن يصلي إلى سترة، وأن يميلها عن وجهه، يمنة، أو يسرة، ولا يبعدها من قدميه عن ثلاثة أذرع، فإن لم يجد سترة فعصا يغرزها، أو متاع يجمعه قدر مؤخرة الرحل -ثلثي ذراع فأكثر- وإلا افترش مصلى، أو خط خطًا نحو القبلة طولًا، فيحرم حينئذ المرور، وللمصلي دفعه، ويندب له ذلك. وعند الحنابلة: تسن الصلاة إلى سترة قدر ذراع، ويسن قرب المصلي منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه، وإن تعذرت غرس عصا، ويصح ولو بخيط، فإن لم يجد خط خطًا، فإن مرّ من ورائها شيء لم يكره، فإن لم تكن سترة فمر بين يديه كلب أسود بهيم بطلت صلاته، لا امرأة، ولا حمار، ولا شيطان. ويسن ردُّ المارِّ بين يديه، فإن أبى فله قتاله، ولا يكرره إن خاف فسادها، ويحرم المرور بينه وبين سترته، ولو كانت بعيدة، وإلا في ثلاثة أذرع فأقل. تحفة الفقهاء ١/ ١٤٢، بداية المبتدي ١/ ٦٨، تبيين الحقائق ١/ ١٦٠، شرح الوقاية ١/ ٦٠، البحر الرائق ٢/ ١٦، الكافي لابن عبد البر ص ٤٥، التفريع ١/ ٢٢٩، مغني المحتاج ١/ ٢٠٠، السراج الوهاج ص ٥٧، منتهى الإرادات ١/ ١٩٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٩٩.