للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قدر ذراع فصاعدًا

منحة السلوك

قوله: قدر ذراع فصاعدًا (١).


= ص ١٩١ رقم ١٣٤٢، والحميدي في مسنده ١/ ١٩٦ رقم ٤٠١، وابن أبي شيبة ١/ ٢٤٩ كتاب الصلاة، باب من كان يقول: إذا صليت إلى سترة فادن منها رقم ٢٨٧٤، وأحمد ٤/ ٢، والنسائي ٢/ ٦٢ كتاب القبلة، باب الأمر بالدنو من السترة رقم ٧٤٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٨ كتاب الصلاة، باب المرور بين يدي المصلي هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا؟، والطحاوي في مشكل الآثار ٣/ ٢٥١، وابن حبان ٦/ ١٣٦ كتاب الصلاة، باب ذكر العلة التي من أجلها أمر بالدنو من السترة للمصلي رقم ٢٣٧٣، والحاكم ١/ ٢٥١ كتاب الصلاة باب التأمين، والبيهقي ٢/ ٢٧٢ كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة.
قال الحاكم ١/ ٢٥١: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص ٥٠ رقم ٧١٨ بالصحة. وقال في المجموع ٣/ ٢٤٥: حديث سهل بن أبي حثمة صحيح.
(١) وعند المالكية: السنة، السترة إذا خشي أحد المرور أمامه، وأقل السترة: ذراع في غلظ الرمح.
وعند الشافعية: يستحب أن يصلي إلى سترة، وأن يميلها عن وجهه، يمنة، أو يسرة، ولا يبعدها من قدميه عن ثلاثة أذرع، فإن لم يجد سترة فعصا يغرزها، أو متاع يجمعه قدر مؤخرة الرحل -ثلثي ذراع فأكثر- وإلا افترش مصلى، أو خط خطًا نحو القبلة طولًا، فيحرم حينئذ المرور، وللمصلي دفعه، ويندب له ذلك.
وعند الحنابلة: تسن الصلاة إلى سترة قدر ذراع، ويسن قرب المصلي منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه، وإن تعذرت غرس عصا، ويصح ولو بخيط، فإن لم يجد خط خطًا، فإن مرّ من ورائها شيء لم يكره، فإن لم تكن سترة فمر بين يديه كلب أسود بهيم بطلت صلاته، لا امرأة، ولا حمار، ولا شيطان. ويسن ردُّ المارِّ بين يديه، فإن أبى فله قتاله، ولا يكرره إن خاف فسادها، ويحرم المرور بينه وبين سترته، ولو كانت بعيدة، وإلا في ثلاثة أذرع فأقل.
تحفة الفقهاء ١/ ١٤٢، بداية المبتدي ١/ ٦٨، تبيين الحقائق ١/ ١٦٠، شرح الوقاية ١/ ٦٠، البحر الرائق ٢/ ١٦، الكافي لابن عبد البر ص ٤٥، التفريع ١/ ٢٢٩، مغني المحتاج ١/ ٢٠٠، السراج الوهاج ص ٥٧، منتهى الإرادات ١/ ١٩٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>