عن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي". (٢) وفاقًا للشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى كراهة صيام ست من شوال، مخافة أن يلحق أهل الجهالة برمضان ما ليس منه. بدائع الصنائع ٢/ ٧٨، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٩، الاختيار ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٦، شرح الوقاية ١/ ١٢٣، مواهب الجليل ٢/ ٤١٤، التاج والإكليل ٢/ ٤١٤، منح الجليل ٢/ ١٢١، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٧٣، قليوبي ٢/ ٧٣، المحرر ١/ ٢٣١، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٦. (٣) أبو داود ٢/ ٣٢٤ كتاب الصوم، باب في صوم ستة أيام من شوال رقم ٢٤٣٣ بلفظ " ... فكأنما صام الدهر"، وابن ماجه ١/ ٥٤٧ كتاب الصيام باب صيام ستة أيام من شوال رقم ١٧١٦ بلفظ: " ... كان كصوم الدهر". ورواه أيضًا مسلم في الصحيح ٢/ ٨٢٢ كتاب الصيام، باب استحباب ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان رقم ١١٦٤ بلفظ: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر". من حديث أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-. (٤) وذهب المالكية: إلى أنه يندب صوم الدهر إذا أفطر الأيام المنهي عن صيامها، ولم =