للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يكره صوم الستة من شوال موصولة برمضان.

ويكره صوم الوصال،

منحة السلوك

لورود النهي فيها (١).

قوله: ولا يكره صوم الستة من شوال موصولة برمضان (٢).

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من صام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر" رواه أبو داود، وابن ماجه، وفي روايته "كان كصوم الدهر" (٣).

[[حكم الوصال]]

قوله: ويكره صوم الوصال (٤).


(١) كما جاء في صحيح البخاري ٢/ ٧٠٣ كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق رقم ١٨٩٤.
عن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي".
(٢) وفاقًا للشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى كراهة صيام ست من شوال، مخافة أن يلحق أهل الجهالة برمضان ما ليس منه.
بدائع الصنائع ٢/ ٧٨، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٩، الاختيار ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٦، شرح الوقاية ١/ ١٢٣، مواهب الجليل ٢/ ٤١٤، التاج والإكليل ٢/ ٤١٤، منح الجليل ٢/ ١٢١، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٧٣، قليوبي ٢/ ٧٣، المحرر ١/ ٢٣١، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٦.
(٣) أبو داود ٢/ ٣٢٤ كتاب الصوم، باب في صوم ستة أيام من شوال رقم ٢٤٣٣ بلفظ " ... فكأنما صام الدهر"، وابن ماجه ١/ ٥٤٧ كتاب الصيام باب صيام ستة أيام من شوال رقم ١٧١٦ بلفظ: " ... كان كصوم الدهر".
ورواه أيضًا مسلم في الصحيح ٢/ ٨٢٢ كتاب الصيام، باب استحباب ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان رقم ١١٦٤ بلفظ: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر". من حديث أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-.
(٤) وذهب المالكية: إلى أنه يندب صوم الدهر إذا أفطر الأيام المنهي عن صيامها، ولم =

<<  <  ج: ص:  >  >>