ولفظ الترمذي، والحاكم: "ألا لا يخلون رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ورواه ابن حبان بترتيب ابن بلبان ١٠/ ٤٣٧ كتاب السير، باب طاعة الأئمة رقم ٤٥٧٦، والطيالسي ص ٧، وأحمد ١/ ٢٦، والنسائي في السنن الكبرى ٥/ ٣٨٦ كتاب عشرة النساء، باب خلوة الرجل بالمرأة رقم ٩٢١٩، عن جابر بن سمرة قال خطب عمر بالجابية ... ورواه الحميدي ١/ ١٩ رقم ٣٢، عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب أنه خطب ... وأخرج البخاري ٥/ ٢٠٠٥ كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم رقم ٤٩٣٥ ومسلم معناه ٢/ ٩٧٨ كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم ١٣٤١، عن ابن عباس قال سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم". (١) المبسوط ١١/ ١٥١، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٥، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٨، البحر الرائق ٨/ ١٩٢. (٢) حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٨، البحر الرائق ٨/ ١٩٢، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٥. (٣) رواه مسلم ٢/ ٩٧٧ كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم ١٣٤٠ من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- بلفظ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها".