للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسفر معها.

وينظر من أمة غيره إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من

منحة السلوك

يكن محرمًا؛ لأن المحرم بسبيل منها، إلا إذا خاف عليه، أو عليها (١)؛ لما قلنا.

قوله: والسفر معها.

أي: مع محارمه (٢)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها، إلا ومعها زوجها، أو ذو رحم محرم منها" (٣).

[[النظر إلى الأمة]]

قوله: وينظر من أمة غيره، يعني: إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من


= بالنساء خيرًا ... لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما".
ولفظ الترمذي، والحاكم: "ألا لا يخلون رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ورواه ابن حبان بترتيب ابن بلبان ١٠/ ٤٣٧ كتاب السير، باب طاعة الأئمة رقم ٤٥٧٦، والطيالسي ص ٧، وأحمد ١/ ٢٦، والنسائي في السنن الكبرى ٥/ ٣٨٦ كتاب عشرة النساء، باب خلوة الرجل بالمرأة رقم ٩٢١٩، عن جابر بن سمرة قال خطب عمر بالجابية ...
ورواه الحميدي ١/ ١٩ رقم ٣٢، عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب أنه خطب ...
وأخرج البخاري ٥/ ٢٠٠٥ كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم رقم ٤٩٣٥ ومسلم معناه ٢/ ٩٧٨ كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم ١٣٤١، عن ابن عباس قال سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم".
(١) المبسوط ١١/ ١٥١، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٥، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٨، البحر الرائق ٨/ ١٩٢.
(٢) حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٨، البحر الرائق ٨/ ١٩٢، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٥.
(٣) رواه مسلم ٢/ ٩٧٧ كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم ١٣٤٠ من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- بلفظ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها".

<<  <  ج: ص:  >  >>