والقول الثاني عند الشافعية: يحرم إلا ما يبدو في المهنة إذ لا حاجة إليه. والقول الثالث: يحرم نظرها كلها. وما ذكر إن لم يخف الفتنة، فإن خاف الفتنة، حرم النظر إليها. قال في مغني المحتاج ٣/ ١٣٠: أما النظر بشهوة فحرام قطعًا لكل منظور إليه من محرم، وغيره، غير زوجته، وأمته. الهداية ٤/ ٤٢١، العناية ١٠/ ٣٤، كنز الدقائق ٦/ ١٩، الاختيار ٤/ ١٥٥، الشرح الصغير ١/ ١٠٥، بلغة السالك ١/ ١٠٥، منح الجليل ١/ ٢٢١، شرح المحلي على المنهاج ٣/ ٢٠٩، كفاية الأخيار ٢/ ٢٧، نهاية المحتاج ٦/ ١٨٩، الإقناع للحجاوي ١/ ٢٦٥، هداية الراغب ص ٨٧. (٢) وهو الذي يستخدمه مالِكُ باقيه، بقدر ما فيه من الرق، ولا يُحمِّلهُ ما لا يقدر عليه. لسان العرب ١٤/ ٣٨٤ مادة سعا، معجم مقاييس اللغة ٣/ ٧٤ باب السين والعين وما يثلثهما مادة سعو، المصباح المنير ١/ ٢٧٧، مادة سعى، طلبة الطلبة ص ٦٤، المطلع على أبواب المقنع ص ٣١٦. (٣) المبسوط ١٢/ ١٥١، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠، البحر الرائق ٨/ ١٩٢، الهداية ٤/ ٤٢١.