للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محارمه، ولو كانت أم ولده، أو مكاتبته، أو مدبَّرته، أو مستسعاته. وفي الخلوة بها، والسفر معها قولان.

منحة السلوك

محارمه؛ لأنها تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاها في ثياب مهنتها. وحالها مع جميع الرجال، كحال المرأة مع محارمها (١).

قوله: ولو كانت.

أي: لو كانت الأمة أم ولدٍ لغيره، أو مكاتبته، أو مدبرته، أو مستسعاته (٢)، ففي الخلوة بها، والسفر معها قولان:

في قول: يجوز؛ لوجود الحاجة، وقيام الرق فيهن (٣).


(١) وعند المالكية، والحنابلة: عورة الأمة، وأم الولد، والمكاتبة، والمبعضة، مع الرجال الأجانب، ما بين السرة والركبة. وكذا عند الشافعية في القول الأصح عندهم.
والقول الثاني عند الشافعية: يحرم إلا ما يبدو في المهنة إذ لا حاجة إليه.
والقول الثالث: يحرم نظرها كلها. وما ذكر إن لم يخف الفتنة، فإن خاف الفتنة، حرم النظر إليها.
قال في مغني المحتاج ٣/ ١٣٠: أما النظر بشهوة فحرام قطعًا لكل منظور إليه من محرم، وغيره، غير زوجته، وأمته.
الهداية ٤/ ٤٢١، العناية ١٠/ ٣٤، كنز الدقائق ٦/ ١٩، الاختيار ٤/ ١٥٥، الشرح الصغير ١/ ١٠٥، بلغة السالك ١/ ١٠٥، منح الجليل ١/ ٢٢١، شرح المحلي على المنهاج ٣/ ٢٠٩، كفاية الأخيار ٢/ ٢٧، نهاية المحتاج ٦/ ١٨٩، الإقناع للحجاوي ١/ ٢٦٥، هداية الراغب ص ٨٧.
(٢) وهو الذي يستخدمه مالِكُ باقيه، بقدر ما فيه من الرق، ولا يُحمِّلهُ ما لا يقدر عليه.
لسان العرب ١٤/ ٣٨٤ مادة سعا، معجم مقاييس اللغة ٣/ ٧٤ باب السين والعين وما يثلثهما مادة سعو، المصباح المنير ١/ ٢٧٧، مادة سعى، طلبة الطلبة ص ٦٤، المطلع على أبواب المقنع ص ٣١٦.
(٣) المبسوط ١٢/ ١٥١، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠، البحر الرائق ٨/ ١٩٢، الهداية ٤/ ٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>