تبيين الحقائق ١/ ٢١، البحر الرائق ١/ ٧٣، حاشية رد المحتار ١/ ١٨٩، تحفة الفقهاء ١/ ٥٥، مواهب الجليل ١/ ٦٠، الذخيرة ١/ ١٧٢، روضة الطالبين ١/ ٢٧، الوجيز ١/ ٨، المجموع ١/ ١٤٤، المغني ١/ ٥٩، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ٥٧. (٢) في س "أحكام". (٣) الذراع: من المرفق إلى أطراف الأصابع، يذكر ويؤنث. المصباح المنير ١/ ٢٠٧ مادة الذراع، المغرب في ترتيب المعرب ص ١٧٤ مادة الذراع، مختار الصحاح ص ٩٣ مادة ذرع. (٤) هو أحد ملوك الأكاسرة الأخيرين. المغرب في ترتيب المعرب ص ١٧٤ باب الدال مع الراء المهملة مادة الذراع. (٥) وهذا الذي ذكره، هو الذي عليه الفتوى عند الحنفية، واختاره مشايخ بلخ. وقد اختلف الحنفية في هذه المسألة: فمنهم يعتبر الكثير بالتحريك، ومنهم يعتبره بالمساحة، وظاهر المذهب: أنه يعتبر بالتحريك بحيث إذا كان بحال لو حرك جانب منه تحرك الجانب الآخر، فهو قليل، وإن كان لا يتحرك الجانب الآخر فهو كثير، باعتبار أكبر رأي المبتلى به، فإن غلب على ظنه أنه وصل إلى الجانب الآخر، بخلوص بعضه إلى بعض، من طرف إلى طرف لا يجوز الوضوء به، وإلا جاز من غير تحقيق بالتقدير أصلًا عن أبي حنيفة وبه أخذ الكرخي. وهو قول المتقدمين من الحنفية، حتى قال صاحب بدائع الصنائع، والمحيط: اتفقت الرواية عن أصحابنا أنه يعتبر بالتحريك، ثم اختلف كل =