(٢) وهو قول: زفر، ومذهب الحنابلة. وعند المالكية: بأذان، وإقامة لكل صلاة؛ لأن الأصل أن تفرد كل صلاة بأذان، وإقامة. الهداية ١/ ١٥٧، كشف الحقائق ١/ ١٣٤، بداية المجتهد ١/ ٢٤٧، الكافي في فقه الإمام مالك ص ١٤٣، التنبيه ص ٢٧، مختصر المزني ص ١٠٥، زاد المستقنع ص ٥٥، الروض المربع ص ٥٥. (٣) البخاري ٢/ ٦٠٤ كتاب الحج، باب من يصلي الفجر بجمع رقم ١٥٩٨، ومسلم ٢/ ٩٣٨ كتاب الحج، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة رقم ١٢٨٩. بلفظ: "ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين صلاة المغرب، والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها". (٤) وفاقًا للثلاثة. المختار ١/ ٤٠، الكتاب ١/ ٥٨، بداية المبتدي ١/ ٤٣، كنز الدقائق ١/ ٨٤، الوقاية ١/ ٣٦، نور الإيضاح ص ٢١١، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ٣١٧، =