وعند المالكية: لا يضمن متأول ما أتلف نفسًا، أو مالًا، وغير المتأول يأثم، ويضمن النفس، والمال فيقتص منه، ويغرم عوض المال إن أتلفه.الهداية ٤/ ٤٦٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٦، بدائع الصنائع ٧/ ١٤١، شرح فتح القدير، أقرب المسالك ص ١٧٤، مختصر خليل ص ٣٢٢، جواهر الإكليل ٢/ ٢٧٧، الخرشي على خليل ٣/ ٢٩٦، القوانين ص ٢٣٨، الذخيرة ١٢/ ١٠، مغني المحتاج ٤/ ١٢٥، تحفة المحتاج ٩/ ٦٩، شرح الزركشي ٦/ ٢٢٥، كشاف القناع ٦/ ١٦٥، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٥٩، الإفصاح ٢/ ٢٣٢.(١) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.المبسوط ١٠/ ١٣١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٦، الهداية ٢/ ٤٦٦، المختار ٤/ ١٥٣، بداية المبتدي ٢/ ٤٤٦، منح الجليل ٩/ ٢٠٢، التاج والإكليل ٦/ ٢٧٩، الخرشي على خليل ٨/ ٦١، جواهر الإكليل ٢/ ٢٧٧، العمدة لابن قدامة ص ٦٦، الإفصاح ٢/ ٩٢، الروض المربع ص ٣٥٥.(٢) وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول ابن حامد من الحنابلة.أنوار المسالك، شرح عمدة السالك وعمدة الناسك ص ٣٦٣، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٤٩، المغني ١٠/ ٧٦٦، الإنصاف ٧/ ٣٦٩، المبدع ٦/ ٢٦٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute