للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: قتلته مبطلًا لم يرثه.

منحة السلوك

لأنه أتلف ما أتلف عن تأويل فاسد، والفاسد فيه ملحق بالصحيح إذا انضمت إليه منعة، وهو عندهما (١).

وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي (٢).

قوله: وإن قال: قتلته مبطلًا لم يرثه. وهذا بالاتفاق (٣). والله أعلم.

* * *

انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله

"كتاب الصيد والذبائح"


(١) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، والمذهب عند الحنابلة: أن الباغي يرث العادل إذا قتله.
المختار ٤/ ١٥٣، كنز الدقائق ٣/ ٢٩٥، المبسوط ١٠/ ١٣٢، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٥، الاختيار ٤/ ١٥٣، جواهر الإكليل ٢/ ٣٣٨، الذخيرة ١٣/ ٦٨، عمدة السالك، وعدة الناسك ص ٣٦٣، السراج الوهاج ص ٣٢٩، الإنصاف ٧/ ٣٦٩، الفروع ٥/ ٥٥، تصحيح الفروع ٥/ ٥٥، الروض المربع ص ٣٥٥، المبدع ٦/ ٢٦٢، منتهى الإرادات ٢/ ٦٣٧، العمدة لابن قدامة ص ٦٦، الإفصاح ٢/ ٢٩.
(٢) الاختيار ٤/ ١٥٣، بداية المبتدي ٢/ ٤٦٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٥، الهداية ٢/ ٤٦٦.
(٣) الهداية ٢/ ٤٦٦، المبسوط ١٠/ ١٢٨، بداية المبتدي ٢/ ٤٦٦، كنز الدقائق ٣/ ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>