للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أرسلَه مجوسي فأغراه به مسلم، فزاد عدوه لم يحل.

وتعتبر الأهلية وعَدَمها عند الإرسال، لا عند الأخذ.

منحة السلوك

أي: وكذا لا يكره لو لم يرد الكلب الثاني الصيد، على الكلب الأول، بل حمل عليه فزاد جري الأول بسبب ذلك؛ لأن فعل الكلب الثاني أثر في الكلب الأول، حتى ازداد طلبًا ولم يؤثر في الصيد، فكان تبعًا لفعله؛ لأنه بني عليه، فلا يضاف الحكم إلى التبع (١).

قوله: ولو أرسله مجوسي، فأغراه به مسلم، فزاد عدوه لم يحل.

لأن الزجر دون الإرسال؛ لكونه بناء عليه، فلا ينفسخ به بإرسال فلا يحل (٢)، وعلى هذا لو أرسله مسلم، فأغراه مجوسي، فزاد عدوه يحل كما ذكرنا (٣).

[[ضابط الأهلية في الصيد]]

قوله: وتعتبر الأهلية وعدمها عند الإرسال، لا عند الأخذ (٤).


(١) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة؛ لأن جارحة المسلم انفردت بقتله فأبيح، فالصائد هو المسلم.
وعند المالكية: لا يحل.
الهداية ٤/ ٤٥٩، تبيين الحقائق ٦/ ٥٤، الذخيرة ٤/ ١٨٥، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٩، الوجيز ٢/ ٢٠٦، روض الطالب ١/ ٥٥٧، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١١، المغني ١١/ ١٧، كشاف القناع ٦/ ٢١٨.
(٢) العناية ١٠/ ١٢٤، الهداية ٤/ ٤٦٠، كنز الدقائق ٦/ ٥٤، تبيين الحقائق ٦/ ٥٤.
(٣) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء.
كنز الدقائق ٦/ ٥٤، بداية المبتدي ٤/ ٤٦٠، تبيين الحقائق ٦/ ٥٤، الهداية ٤/ ٤٦٠، الذخيرة ٤/ ١٨٥، جواهر الإكليل ١/ ٢١١، الشرح الصغير ١/ ٣١٦، أسنى المطالب ١/ ٥٥٧، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٧، منتهى الإرادات ٣/ ٤١١، الإقناع للحجاوي ٦/ ٢١٨.
(٤) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ٣/ ٦٦، بدائع الصنائع ٥/ ٤٩، الذخيرة ٤/ ١٨٥، جواهر الإكليل =

<<  <  ج: ص:  >  >>