(١) بدائع الصنائع ٥/ ٤٩، المبسوط ١١/ ٢٤٥، تبيين الحقائق ٦/ ٥٤، الهداية ٤/ ٤٦٠. (٢) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، لا تحل ذبيحة الوثني، والمرتد، والمجوسي. قال في المغني ٣/ ٢٩٥: وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة، يحرم أكله على جميع الناس. وهذا قول: الحسن، والقاسم، وسالم، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الحكم، والثوري، وأبو ثور: لا بأس بأكله. وقال عمرو بن دينار، وأيوب السختياني: يأكله الحلال. وحكي عن الشافعي قول قديم: أنه يحل لغيره الأكل منه؛ لأن من أباحت ذكاته غير الصيد، أباحت الصيد كالحلال. ولنا: أنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله تعالى، فلم يحل بذبحه، كالمجوسي. وبهذا فارق سائر الحيوانات، وفارق غير الصيد، فإنه لا يحرم ذبحه، وكذلك الحكم في صيد الحرام إذا ذبحه الحلال. مختصر الطحاوي ص ٢٥٩، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٥، تبيين الحقائق ٦/ ٥٦، الهداية ٤/ ٤٥٥، القوانين ص ١١٨، بداية المجتهد ١/ ٤٦٢، كفاية الأخيار ٢/ ١٤٠، عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٧٣، الروض المربع ص ٤٧٩، شرح الزركشي ٦/ ٦٣٦.