قال في المغني ١١/ ٣٩: أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته، إلا ما لا ذكاة له، كالسمك، والجراد، فإنهم أجمعوا على إباحته، غير أن مالكًا، والليث، وأبا ثور، شذوا عن الجماعة وأفرطوا. فأما مالك، والليث، فقالا: لا نرى أن يؤكل الجراد إذا صاده المجوسي، ورخصا في السمك، وأبو ثور: أباح صيده وذبيحته. مختصر الطحاوي ص ٢٩٩، تبيين الحقائق ٦/ ٥٦، الذخيرة ٤/ ١٢٦، مختصر خليل ص ٩٦، منح الجليل ٢/ ٤٢٦، القوانين ص ١٢٠، مواهب الجليل ٣/ ٢٠٨، جواهر الإكليل ١/ ٢١٦، السراج الوهاج ص ٥٥٦، مغني المحتاج ٤/ ٢٦٧، الحاوي الكبير ١٥/ ٢١، ٢٣، العمدة لابن قدامة ص ٩٣، مختصر الخرقي ص ١٣٤، كشاف القناع ٦/ ٢١٨. (٢) تاج العروس ١/ ٥٦٩ مادة فلت، لسان العرب ٢/ ٦٦ مادة فلت، معجم مقاييس اللغة ٤/ ٤٤٨ باب الفاء واللام وما يثلثهما، المغرب ص ٣٦٥. (٣) وإليه ذهب الحنابلة. وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه لا يحل؛ لأن الاسترسال حاظر، والإغراء مبيح. =