للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسلم وغيره سواء في صيد السمك، والجراد. ولو انفلت كلب مجوسي، ولم يرسله صاحبه، فأغراه مسلم بالصيد، فأخذه حل.

منحة السلوك

قوله: والمسلم وغيره سواء في صيد السمك، والجراد؛ لأنهما لا يحتاجان إلى الذكاة (١).

قوله: ولو انفلت كلب مجوسي.

الانفلات: أن يذهب الكلب من يده بغير إرسال منه (٢).

قوله: ولم يرسله صاحبه.

يعني: إذا لم يرسل المجوسي كلبه، بل عدا بنفسه، فأغراه مسلم وزجره بالصيد، فأخذه حل؛ لأن الزجر عند عدم الإرسال يجعل إرسالًا؛ لأن انزجاره عقيب زجره، دليل طاعته، فيجب اعتباره فيحل (٣)،


(١) وفاقًا للشافعية، والحنابلة. وكذا المالكية في صيد السمك، أما الجراد: فيرى المالكية عدم جواز أكل الجراد، إذا صاده المجوسي.
قال في المغني ١١/ ٣٩: أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته، إلا ما لا ذكاة له، كالسمك، والجراد، فإنهم أجمعوا على إباحته، غير أن مالكًا، والليث، وأبا ثور، شذوا عن الجماعة وأفرطوا. فأما مالك، والليث، فقالا: لا نرى أن يؤكل الجراد إذا صاده المجوسي، ورخصا في السمك، وأبو ثور: أباح صيده وذبيحته.
مختصر الطحاوي ص ٢٩٩، تبيين الحقائق ٦/ ٥٦، الذخيرة ٤/ ١٢٦، مختصر خليل ص ٩٦، منح الجليل ٢/ ٤٢٦، القوانين ص ١٢٠، مواهب الجليل ٣/ ٢٠٨، جواهر الإكليل ١/ ٢١٦، السراج الوهاج ص ٥٥٦، مغني المحتاج ٤/ ٢٦٧، الحاوي الكبير ١٥/ ٢١، ٢٣، العمدة لابن قدامة ص ٩٣، مختصر الخرقي ص ١٣٤، كشاف القناع ٦/ ٢١٨.
(٢) تاج العروس ١/ ٥٦٩ مادة فلت، لسان العرب ٢/ ٦٦ مادة فلت، معجم مقاييس اللغة ٤/ ٤٤٨ باب الفاء واللام وما يثلثهما، المغرب ص ٣٦٥.
(٣) وإليه ذهب الحنابلة.
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه لا يحل؛ لأن الاسترسال حاظر، والإغراء مبيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>