وأما الفاسق: فلأن قوله: لا يوثق به، ولا يقبل في الأمور الدينية. وأما القاعد، والصبي: فلعدم الوثوف بقوله. ويكره أذان القاعد؛ لأن القائم أبلغ، ولا بأس أن يؤذن لنفسه قاعدًا؛ مراعاةً لسنة الأذان، وعدم الحاجة إلى الإعلام، والسكران لفسقه، ولعدم معرفته بدخول الوقت. ويستحب إعادته. وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى عدم صحة أذان المرأة. وذهب المالكية: إلى وجوب كون المؤذن عدلًا. وذهب الشافعية: إلى كراهة أذان الفاسق. وعند الحنابلة: لا يصح أذان الفاسق. أما الصبي: فذهب المالكية: إلى عدم صحة أذانه. وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى عدم صحة أذان الصبي غير المميز، وأما المميز فيكره أذانه. وذهب المالكية، والحنابلة: إلى كراهة أذان القاعد. وذهب الشافعية: إلى عدم صحة أذان القاعد. واتفق المالكية، والشافعية، والحنابلة على عدم صحة أذان السكران. كنز الدقائق ١/ ٩٣، تبيين الحقائق ١/ ٩٣، البحر الرائق ١/ ٢٦٢، الكتاب ١/ ٦٠، ملتقى الأبحر ١/ ٦٣، مراقي الفلاح ص ٢٢٢، كشف الحقائق ١/ ٣٩، تحفة الفقهاء ١/ ١١١، جواهر الإكليل ١/ ٣٦، القوانين ص ٣٧، مواهب الجليل ١/ ٤٣٦، روضة الطالبين ١/ ١٩٩، ٢٠٠، مغني المحتاج ١/ ١٣٧، كشاف القناع ١/ ٢٣٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٢٥.