للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقيم، وله الاكتفاء بالإقامة في الباقي، ويجوز إقامة غير المؤذن.

منحة السلوك

يعني: إذا فاتته صلوات، وأراد أن يقضيها يؤذن للفائتة الأولى ويقيم، وله الاكتفاء بالإقامة في البواقي (١)، لما روي "أنه -صلى الله عليه وسلم- لما فاتته أربع صلوات، قضاهن مع الصحابة بجماعة، كل صلاة بأذان، وإقامة" (٢).

قوله: ويجوز إقامة غير المؤذن.

يعني: إذا أذن واحد، وأقام آخر يجوز (٣)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن زيد


(١) وذهب المالكية: إلى كراهة الأذان للفائتة، ويسن الإقامة لها.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يؤذن للأولى، ثم يقيم لكل فريضة.
بداية المبتدي ١/ ٤٥، الاختيار ١/ ٤٤، تبيين الحقائق ١/ ٩٢، الوقاية ١/ ٣٨، كشف الحقائق ١/ ٣٨، البحر الرائق ١/ ٢٦٢، كنز الدقائق ١/ ٩٢، مواهب الجليل ١/ ٤٢٣، ٤٦١، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٩١، ٢٠٠، تحفة المحتاج ١/ ٤٦٥، حاشية الشرواني ١/ ٤٦٥، مغني المحتاج ١/ ١٣٥، زاد المستقنع ص ٥٥، الروض المربع ص ٥٥.
(٢) أخرجه البزار في مسنده، "كشف الأستار" ١/ ١٨٥ عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، حتى ذهبت ساعة من الليل، فأمر بلالًا، فأذن، وأقام، فصلى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى العصر، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى المغرب، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى العشاء، ثم قال: ما على ظهر الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم".
قال في مجمع الزوائد ٢/ ٤: وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف.
ورواه أبو يعلى في المسند ٥/ ٣٩ رقم ٢٦٢٨ من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن زبيد الأيامي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "شغل .... ".
قال في مجمع الزوائد ٢/ ٤: وفيه يحيى بن أبي أنيسة، وهو ضعيف عند أهل الحديث.
(٣) وقد فُصِّل ذلك في بدائع الصنائع ١/ ١٥١ بقوله: "وإن أقام غيره، فإن كان يتأذى بذلك يكره؛ لأن اكتساب أذى المسلم مكروه، وإن كان لا يتأذى به، لا يكره".
وذهب المالكية، والحنابلة إلى جواز ذلك، وهو قول أبي ثور.
الفتاوى الهندية ١/ ٥٤، المبسوط لأبي سليمان الجوزجاني (مخطوط) جـ ١ ق ١٦، =

<<  <  ج: ص:  >  >>