للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف الأضحى، فإنه يكبر فيه جهرًا طول الطريق. وصلاة الأضحى كالفطر،

منحة السلوك

هذا عند أبي حنيفة؛ لأن الأصل في الدعاء الإخفاء (١).

وعندهما: يجهر اعتبارًا بالأضحى (٢).

قوله: بخلاف الأضحى، فإنه يكبر فيه جهرًا. بالاتفاق (٣)؛ لأنه يوم تكبيرٍ فاختص به (٤).

[[صفة صلاة العيدين]]

قوله: وصلاة الأضحى كالفطر.

يعني: كلاهما على صورة واحدة، وهي: أن يصلي الإمام بالناس ركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح، ثم يكبر ثلاثًا، ثم يقرأ، ثم إذا فرغ


(١) كنز الدقائق ١/ ٢٢٤، بداية المبتدي ١/ ٩٢، الهداية ١/ ٩٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٧١، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٤، الاختيار ١/ ٨٦، غنية المتملي ص ٥٦٦، الكتاب ١/ ١١٥.
(٢) وهو رواية عن أبي حنيفة، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو المنقول عن كثير من السلف كابن عمر، وعلي، وأبي أمامة الباهلي، والنخعي، وابن جبير، وعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وأبان بن عثمان، والحكم، وحماد، وأبي ثور.
الهداية ١/ ٩٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٤، غنية المتملي ص ٥٦٦، الكتاب ١/ ١١٥، كشف الحقائق ١/ ٨٣، شرح الوقاية ١/ ٨٣، القوانين الفقهية ص ٥٩، الشرح الصغير ١/ ١٨٨، الوسيط ٢/ ٧٨٤، كفاية الأخيار ١/ ٩٦، الفروع ٢/ ١٤٦، المبدع ٢/ ١٩١، الروض المربع ص ١٢٥.
(٣) الإفصاح ١/ ١٦٩.
(٤) وعند المالكية: يسن التكبير حال خروجه، وفي المصلى حال انتظاره لها.
وعند الشافعية: يستحب التكبير إذا غربت الشمس ليلة العيدين جهرًا، إلى أن يحرم الإمام لصلاة العيد. وعند الحنابلة: إلى فراغ الإمام من خطبته.
الهداية ١/ ٩٢، العناية ٢/ ٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٦، بداية المبتدي ١/ ٩٣، كنز الدقائق ١/ ٢٢٦، الشرح الصغير ١/ ١٨٨، بلغة السالك ١/ ١٨٨، الوسيط ٢/ ٧٨٤، كفاية الأخيار ١/ ٩٦، المبدع ٢/ ١٩١، الروض المربع ص ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>