للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

من القراءة من الركعة الثانية يكبر ثلاثًا، ثم يكبر للركوع، فتكون التكبيرات الزائدة ستًا (١). وهذا قول ابن مسعود (٢).

وعند الشافعي: يكبر سبعًا في الركعة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح بالذكر بينهن، وخمسًا في الثانية قبل القراءة (٣)، فتكون الزوائد عنده اثني عشر. وهذا قول ابن عباس، صححه البخاري، وغيره (٤).

وعند مالك (٥)، وأحمد بن حنبلٍ (٦): ست في الأولى، وخمس في الثانية، ويرفع يديه في الزوائد إلا في تكبيرتي الركوع (٧). وعن أبي يوسف:


(١) تحفة الفقهاء ١/ ١٦٧، بداية المبتدي ١/ ٩٢، غنية المتملي ص ٥٦٧، ملتقى الأبحر ١/ ١٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٥، الكتاب ١/ ١١٦، كشف الحقائق ١/ ٨٤، الوقاية ١/ ٨٤، الهداية ١/ ٩٢، نكت أبي الفضل الكرماني، على الجامع الكبير (مخطوط) لوحة ٥/ ب مصورتها لدى المكتبة المركزية بجامعة أم القرى، تحت رقم ٥٢١٥.
(٢) رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار ١/ ٥٣٧ كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين رقم ٢٠٢، ورواه أيضًا عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٢٩٣ كتاب الصلاة، باب التكبير في الصلاة يوم العيد رقم ٥٦٨٥.
قال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٢٠: إسناده: صحيح.
(٣) متن أبي شجاع ص ٦٤، هداية الغلام ص ٥٥.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٩٤ كتاب الصلاة، باب في التكبير في العيدين رقم ٥٧٠٤.
(٥) الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٩٧، حاشية الدسوقي ١/ ٣٩٧.
(٦) السلسبيل ١/ ٢٢٩، الإقناع لابن المنذر ١/ ١٠٩.
(٧) وعند المالكية: يرفع يديه في الأولى فقط.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يرفع يديه في الجميع.
تحفة الفقهاء ١/ ١٦٨، العناية ٢/ ٧٧، ملتقى الأبحر ١/ ١٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٥، حاشية الشلبي ١/ ٢٢٥، غنية المتملي ص ٥٦٩، أقرب المسالك ص ٣١، الخرشي على =

<<  <  ج: ص:  >  >>