للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصبح غير ناوٍ للصوم، ونوى قبل الزوال، فأكل، فلا كفارة عليه.

والحائض، والنفساء، تفطر وتقضي، بخلاف الصلاة.

منحة السلوك

وقال زفر: لا يجب عليه القضاء (١).

[[أثر النية في الصوم]]

قوله: ومن أصبح غير ناوٍ للصوم، ونوى قبل الزوال، فأكل، فلا كفارة عليه؛ للشبهة هذا عند أبي حنيفة (٢).

وقالا: إن كان ذلك قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة، وإن كان بعده فعليه القضاء لا الكفارة (٣).

وقال زفر: عليه الكفارة في الصورتين (٤).

[[صوم الحائض وصلاتها]]

قوله: والحائض والنفساء، تفطر وتقضي، بخلاف الصلاة.

يعني: لا يقضيان الصلاة، لما في قضائها من الحرج، بخلاف قضاء الصوم (٥).


(١) لأن صوم رمضان يتأدى عنده بدون النية في حق الصحيح المقيم؛ لأن المستحق عليه هو الإمساك، وقد وجد، وهذا لأنه متعين بأصله ووصفه، فعلى أي وجه أتى به وقع عنه، كما إذا وهب كل النصاب من الفقير.
بدائع الصنائع ٢/ ٨٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٤١، الهداية ١/ ١٣٩.
(٢) الهداية ١/ ١٣٩، المبسوط ٣/ ٨٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٤١، حاشية الشلبي ١/ ٣٤١، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠.
(٣) الهداية ١/ ١٣٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٤١، المبسوط ٣/ ٨٧.
(٤) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى من لم يُبيِّت النية من الليل، فعليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه.
الهداية ١/ ١٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٤١، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، المبسوط ٣/ ٨٧، الشرح الصغير ١/ ٢٤٤، بلغة السالك ١/ ٢٤٤، أنوار المسالك ص ٢١٦، السراج الوهاج ص ١٣٧، المقنع ١/ ٣٦٣، حاشية المقنع ١/ ٣٦٣، الإفصاح ١/ ٢٣٣.
(٥) وفاقًا للثلاثة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>