للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعليه قيمته بقول عدلين، ويُخيَّر فيها بين الهدي، والطعام، والصيام.

منحة السلوك

وقال الشافعي: لا شيء عليه (١).

[[جزاء قتل الصيد]]

قوله: فعليه. أي: فعلى المحرم المذكور قيمة الصيد الذي قتله (٢).

قوله: بقول عدلين.

حال من "قيمته". أي: عليه قيمة الصيد حال كونها مقومة بقول: "عدلين". وهو أن يقوماه في مقتله، أو أقرب موضع منه (٣)، ثم يخير (٤) فيها بين الهدي إن بلغت قيمته هديًا، والطعام يتصدق به على كل مسكين نصف صاع، من بر، أو صاعًا من تمر، أو شعير.

والصيام يصوم عن كل نصف صاع يومًا وهذا عندهما (٥).

وقال محمد (٦)، والشافعي (٧): يجب النظير فيما له نظير. ففي الظبي


(١) وكذا قال: مالك.
مواهب الجليل ٣/ ١٧٦، القوانين ص ٩٢، مختصر المزني ص ١٦٨، الحاوي الكبير ٤/ ٣٠٦.
(٢) تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٢، بداية المبتدي ١/ ١٨٣، الهداية ١/ ١٨٣، تبيين الحقائق ٢/ ٦٣.
(٣) إن كان في برية.
تبيين الحقائق ٢/ ٦٣.
(٤) أي: هو مخير في القيمة، إن شاء ابتاع بها هديًا وذبحه، إن بلغت قيمته هديًا.
تبيين الحقائق ٢/ ٦٣.
(٥) أي: عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.
الاختيار ١/ ١٦٦، بداية المبتدي ١/ ١٨٣، المختار ١/ ١٦٦، الهداية ١/ ١٨٤، تبيين الحقائق ٢/ ٦٣.
(٦) الهداية ١/ ١٨٣، الكتاب ١/ ٢١٣، الاختيار ١/ ١٦٦.
(٧) ومالك، وأحمد.
المعونة ١/ ٥٤٠، الشرح الصغير ١/ ٢٩٨، سراج السالك ١/ ٢٤٢، بلغة السالك =

<<  <  ج: ص:  >  >>