للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو عودًا، أو بدءًا، أو دل عليه من قتله.

منحة السلوك

أي: سواء قتله بطريق العمد والقصد، أو السهو، وسواء كان في ذلك عائدًا أو باديًا (١).

والمراد بالبادي: الذي قتل الصيد مرة (٢).

والعائد: الذي قتل مرة بعد مرة (٣). لأن الموجب للضمان لا يختلف باختلاف هذه الأحوال (٤).

قوله: أو دل عليه. أي: على الصيد من قتله.

بأن قال: إن في مكان كذا صيدًا، فقتله المدلول. يجب على الدال الجزاء سواء كان المدلول محرمًا، أو حلالًا. وذلك لارتكابه محظور إحرامه (٥).


(١) وفاقًا للثلاثة. خلافًا لداود، وابن عباس، وأبي ثور، وابن المنذر.
الكتاب ١/ ٢١١، الاختيار ١/ ١٦٦، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٥، القوانين الفقهية ص ٩٣، المعونة ١٠/ ٥٣٥، مغني المحتاج ١/ ٥٢٤، فتح الوهاب ٢/ ٥٢١، هداية الراغب ص ٢١٨، مختصر الخرقي ص ٦٣، شرح الزركشي ٣/ ٣٣٥، المحلى ٧/ ٣٢٣.
(٢) من بدا في الأمر، وعاد.
القاموس المحيط ١/ ٢٢٦ مادة ب د أ، لسان العرب ١/ ٢٦ مادة بدأ، مختار الصحاح ص ١٨ مادة ب د أ، المصباح المنير ١/ ٤٠ مادة بدا.
(٣) من عاد إليه يعود عودة وعودًا: إذا رجع.
لسان العرب ٣/ ٣١٥ مادة عود، القاموس المحيط ٣/ ٣٣٩ مادة ع ود، مختار الصحاح ص ١٩٣ مادة ع ود، المصباح المنير ٢/ ٤٣٦ مادة عاد.
(٤) بدائع الصنائع ٢/ ١٩٧، العناية ٣/ ٧١.
(٥) وإليه ذهب الحنابلة.
الهداية ١/ ١٨٣، العناية ٣/ ٦٨، تبيين الحقائق ٢/ ٦٣، الاختيار ١/ ١٦٥، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢١، الكتاب ١/ ٧١١ التسهيل ص ٩٦، دليل الطالب ١/ ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>