للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

محرم منعه عدو، أو مرض، جاز له التحلل ببعث شاةٍ تذبح في يوم يعلمه؛ ليتحلل بعد الذبح.

منحة السلوك

[فصل]

هذا الفصل مشتمل على أحكام المحصر (١)، والعمرة، والحج عن الغير، والهدي.

[[حكم المحصر]]

قوله: محرم منعه عدو، أو مرض، جاز له التحلل ببعث شاة تذبح في يوم يعلمه؛ ليتحلل بعد الذبح (٢).

لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]. والعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب (٣). فيعم الإحصار بالعدو والمرض (٤)، لا كما قاله الشافعي: إن الإحصار بالعدو فقط (٥).


(١) الإحصار لغة: هو المنع يقال: حصره العدو، وأحصره المرض.
واصطلاحًا: هو منع الوقوف، والطواف. فإذا قدر على أحدهما فليس بمحصر.
لسان العرب ٤/ ١٩٥ مادة حصر، مختار الصحاح ص ٥٩ مادة ح ص ر، تبيين الحقائق ٢/ ٧٧، حاشية الشلبي ٢/ ٧٧، الاختيار ١/ ١٦٨، الهداية ١/ ١٩٦، العناية ٣/ ١٢٤.
(٢) الكتاب ١/ ٢١٨، الاختيار ١/ ١٦٨، المختار ١/ ١٦٨.
(٣) حيث إن الآية وردت لبيان حكم إحصاره -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وكان بالعدو سنة ست عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين الوصول إلى البيت.
تفسير ابن كثير ١/ ٣٤٧، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ١/ ٣٨٤، جامع البيان في تأويل آي القرآن ٢/ ٢١٩.
(٤) الكتاب ١/ ٢١٨، الاختيار ١/ ١٦٨، المختار ١/ ١٦٨.
(٥) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة: فإذا مرض المحرم لم يجز له التحلل، ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت. فإن فاته الحج فعل ما يفعله المفوت من عمل العمرة، والهدي، والقضاء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>