واصطلاحًا: هو منع الوقوف، والطواف. فإذا قدر على أحدهما فليس بمحصر. لسان العرب ٤/ ١٩٥ مادة حصر، مختار الصحاح ص ٥٩ مادة ح ص ر، تبيين الحقائق ٢/ ٧٧، حاشية الشلبي ٢/ ٧٧، الاختيار ١/ ١٦٨، الهداية ١/ ١٩٦، العناية ٣/ ١٢٤. (٢) الكتاب ١/ ٢١٨، الاختيار ١/ ١٦٨، المختار ١/ ١٦٨. (٣) حيث إن الآية وردت لبيان حكم إحصاره -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وكان بالعدو سنة ست عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين الوصول إلى البيت. تفسير ابن كثير ١/ ٣٤٧، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ١/ ٣٨٤، جامع البيان في تأويل آي القرآن ٢/ ٢١٩. (٤) الكتاب ١/ ٢١٨، الاختيار ١/ ١٦٨، المختار ١/ ١٦٨. (٥) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة: فإذا مرض المحرم لم يجز له التحلل، ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت. فإن فاته الحج فعل ما يفعله المفوت من عمل العمرة، والهدي، والقضاء. =