للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

باع لبن الصيد، أو بيضه، أو الجراد، أو شجر الحرم؛ لأن هذه الأشياء لا يشترط فيها الذكاة (١). والله أعلم.


(١) ثم إذا قبض المشتري وعطب في يده، فعليه وعلى البائع الجزاء؛ لأنهما قد جنيا عليه، البائع بالتسليم، والمشتري بإثبات اليد عليه. ويضمن المشتري أيضًا للبائع؛ لفساد البيع.
ولو رده على البائع يجب على المشتري الجزاء؛ للتعدي بالتسليم إليه، وجعله عرضة للهلاك، ويبرأ من الضمان للبائع.
تبيين الحقائق ٢/ ٧١، العناية ٣/ ١٠٦، الهداية ١/ ١٩١، حاشية الشلبي ٢/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>