للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قتل حلالان صيدَ الحرم، فعليهما جزاءٌ واحد. وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل.

منحة السلوك

أي: جزاء كامل؛ لأن كلًا منهما جانٍ (١).

وقال الشافعي: جزاء واحد (٢).

قوله: ولو قتل حلالان صيد الحرم، فعليهما جزاء واحد.

لأن الواجب فيه بدل المحل، لا جزاء الفعل، وهو واحد (٣).

قوله: وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل (٤).

لأن بيعه حيًا تعرض للصيد، وبيعه بعد قتله بيع ميتة (٥)، بخلاف ما إذا


(١) وإليه ذهب المالكية.
بداية المبتدي ١/ ١٩١، الكتاب ١/ ٢١٧، الهداية ١/ ١٩١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٥، جواهر الإكليل ١/ ١٩٧، منح الجليل ٢/ ٣٤٩.
(٢) وإليه ذهب الحنابلة. والخلاف مبني على أنه هل هو كفارة، أو قيمة؟.
الذخيرة ٣/ ٣٢٠، التنبيه ص ٧٤، الوجيز ١/ ١٢٩، كشاف القناع ٢/ ٤٣٣، الإفصاح ١/ ٢٩٣.
(٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه يلزم كل واحد جزاء.
الكتاب ١/ ٢١٨، كنز الدقائق ٢/ ٧١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٥، الهداية ١/ ١٩١، بلغة السالك ١/ ٢٩٦، الذخيرة ٣/ ٣٢٠، الخرشي على خليل ٢/ ٣٦٩، الوجيز ١/ ١٢٩، التنبيه ص ٧٤، المقنع ١/ ٤٣٦، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٢٣.
(٤) وفي صحة شرائه عند المالكية قولان: قيل: العقد صحيح، وهو قول: ابن حبيب. وقيل: فاسد، كما في الموازية.
وعند الحنابلة: لا يملك المحرم الصيد بالبيع، ولا بالهبة. وعليه رده.
الكتاب ١/ ٢١٨، كنز الدقائق ٢/ ٧١، الهداية ١/ ١٩١، العناية ٣/ ١٠٦، الخرشي على خليل ٢/ ٣٦٦، مواهب الجليل ٣/ ١٧٢، المبدع ٣/ ١٥٣، حاشية المقنع ١/ ٤١١.
(٥) الهداية ١/ ١٩١، العناية ٣/ ١٠٦، تبيين الحقائق ٢/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>