(٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٨، الدر المختار ٦/ ٤٠٠، حاشية رد المحتار ٦/ ٤٠٠، البحر الرائق ٨/ ٢٠٢، حاشية الشلبي ٦/ ٢٨. (٣) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. بداية المبتدي ٤/ ٤٣٠، مختصر الطحاوي ص ٤٣٦، الهداية ٤/ ٤٣٠، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٧، الوقاية ٢/ ٢٣٧، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٨٩، جواهر الإكليل ١/ ٢٦٠، الإفصاح ١/ ٣٥٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٤، الروض المربع ص ٢٣١. (٤) رواه الدارقطني ٣/ ٥٧ كتاب البيوع رقم ٢٢٤، ولفظه: "إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها"، والحاكم ٢/ ٥٣ كتاب البيوع، عن أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مكة حرام، وحرام بيع رباعها"، قال الدارقطني في سننه ٣/ ٥٨: هكذا رواه أبو حنيفة ووهم في موضعين: أحدهما: قوله عبيد الله بن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد وهو القداح والثاني: في رفعه، والصحيح موقوف. ورواه الدارقطني ٣/ ٥٨ كتاب البيوع رقم ٢٢٧، من طريق إسماعيل بن مهاجر وقال عنه - أي: الدارقطني: ضعيف ولم يروه غيره. (٥) مختصر الطحاوي ص ٤٣٨، تبيين الحقائق ٦/ ٢١، الهداية ٤/ ٤٣٠، شرح الوقاية ٢/ ٢٣٧.