للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دفعًا للضرر العام. ويحرم بيع أراضي مكة،

منحة السلوك

المسلمين، ويتعدون تعديًا فاحشًا، وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذٍ يسعر دفعًا للضرر العام (١). ولو خاف الإمام الهلاك على أهل مصر، أخذ الطعام من المحتكرين، وفرَّقه، فإذا وجدوا ردوا مثله (٢).

[[بيع رباع مكة]]

قوله: ويحرم بيع أراضي مكة (٣).

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها" (٤). وهذا عند أبي حنيفة (٥)


(١) كنز الدقائق ٦/ ٢٨، الهداية ٤/ ٤٢٩، تنوير الأبصار ٦/ ٤٠٠، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٧، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٨٧.
(٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٨، الدر المختار ٦/ ٤٠٠، حاشية رد المحتار ٦/ ٤٠٠، البحر الرائق ٨/ ٢٠٢، حاشية الشلبي ٦/ ٢٨.
(٣) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
بداية المبتدي ٤/ ٤٣٠، مختصر الطحاوي ص ٤٣٦، الهداية ٤/ ٤٣٠، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٧، الوقاية ٢/ ٢٣٧، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٨٩، جواهر الإكليل ١/ ٢٦٠، الإفصاح ١/ ٣٥٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٤، الروض المربع ص ٢٣١.
(٤) رواه الدارقطني ٣/ ٥٧ كتاب البيوع رقم ٢٢٤، ولفظه: "إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها"، والحاكم ٢/ ٥٣ كتاب البيوع، عن أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مكة حرام، وحرام بيع رباعها"، قال الدارقطني في سننه ٣/ ٥٨: هكذا رواه أبو حنيفة ووهم في موضعين: أحدهما: قوله عبيد الله بن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد وهو القداح والثاني: في رفعه، والصحيح موقوف.
ورواه الدارقطني ٣/ ٥٨ كتاب البيوع رقم ٢٢٧، من طريق إسماعيل بن مهاجر وقال عنه - أي: الدارقطني: ضعيف ولم يروه غيره.
(٥) مختصر الطحاوي ص ٤٣٨، تبيين الحقائق ٦/ ٢١، الهداية ٤/ ٤٣٠، شرح الوقاية ٢/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>