قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) تقييد المصنف -رحمه الله- البداءة باليمين في غسل اليدين، والرجلين، احترازًا عن مسح الأذنين فإنه لا يُستَحبُّ فيهما تقديم اليمنى؛ لأن مسحهما معًا أسهل، كالخدين، وليس في أعضاء الوضوء عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منها إلا الأذنين. فإن كان الرجل أقطع لا يمكنه مسحهما معًا، فإنه يبتديء باليمنى، وبالخد الأيمن. البحر الرائق ١/ ٢٨، الدر المختار ١/ ١٢٤، حاشية رد المحتار ١/ ١٢٤. (٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وعند المالكية البداية بالميامن، فضيلة من فضائل الوضوء. قال في الذخيرة ١/ ٢٨٣: اليد اليمنى فيها من الحرارة الغريزية، والقوة، ووفور الخلق، والصلاحية للأعمال ما ليس في اليسرى، ولذلك الخاتم يضيق في اليمنى، ويتسع في اليسار، وكذلك القوة في الرجلين. المختار ١/ ٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٢، الهداية ١/ ١٤، كنز الدقائق ١/ ٦، الكتاب ١/ ١١، القوانين الفقهية ص ٢٠، الشرح الكبير ١/ ٩٧، روض الطالب ١/ ٤٠، أسنى المطالب ١/ ٤٠، المستوعب ١/ ١٦١، المبدع ١/ ١١٠.