للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقت الجمعة وقت الظهر. ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس إلى زوالها.

منحة السلوك

[[وقت الجمعة والعيد]]

قوله: وقت الجمعة وقت الظهر.

حتى يخرج وقتها بخروج وقت الظهر (١).

وعند مالك: لا يخرج إلى المغرب (٢).

وعند الحنابلة: يجوز قبل الزوال (٣).

قوله: ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس إلى زوالها (٤).


= أي ساعة يستحب فيها الوتر رقم ٤٦٢٣، وأحمد ٣/ ٣١٥، وابن ماجه ١/ ٣٧٥ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر آخر الليل رقم ١١٨٧، والترمذي ٢/ ١٠٣ كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر رقم ٤٥٦، وأبو يعلى ٤/ ١٨٨ رقم ٢٢٧٩، وابن خزيمة ٢/ ١٤٦ كتاب الصلاة، باب الأمر بالوتر من آخر الليل رقم ١٠٨٦، وأبو عوانة ٢/ ٢٩٠ كتاب الصلاة، باب فضل صلاة آخر الليل على أوله، وابن حبان ٦/ ٣٠٤ كتاب الصلاة، فصل في قيام الليل رقم ٢٥٦٥، والبيهقي ٣/ ٣٥ كتاب الصلاة، باب الاختيار في وقت الوتر، وما ورد من الاحتياط في ذلك رقم ٩٦٩، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٩١ باب صلاة الليل، باب من طمع أن يقوم آخر الليل يؤخر الوتر رقم الحديث ٩٦٩.
(١) وهو مذهب الشافعية.
تحفة الفقهاء ١/ ١٥٩، بداية المبتدي ١/ ٨٩، الوقاية ١/ ٨١، المختار ١/ ٨٢، الهداية ١/ ٨٩، كنز الدقائق ١/ ٢١٩، قليوبي على شرح المحلي على المنهاج ١/ ٢٧١، عميرة على شرح المحلي على المنهاج ١/ ٢٧١.
(٢) القوانين الفقهية ص ٥٦، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك ١/ ٣٣٣.
(٣) وينتهي وقتها بانتهاء وقت الظهر.
الروض المربع ص ١١٥، الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ٢١٥.
(٤) وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء ١/ ١٦٦، بداية المبتدي ١/ ٩٢، الاختيار ١/ ٨٥، الهداية ١/ ٩٢، تبيين =

<<  <  ج: ص:  >  >>