(٢) وكذا عند المالكية. بداية المبتدي ٤/ ٤٣١، الكتاب ٤/ ١٦١ الهداية ٤/ ٤٣١، تبين الحقائق ٦/ ٣١، الجامع لأبي زيد القيرواني ص ٢٧٣. (٣) أي: عن المثلة. وقد سبق تخريج حديث النهي عن المثلة في ٣/ ٣٨٣. (٤) وفاقًا للحنابلة. وعند المالكية: يجوز خصاء الغنم، وسائر الدواب إلا الخيل؛ لأن الغنم تراد للأكل، وخصاؤها يزيد في سمنها، والخيل تراد للركوب، وخصاؤها ينقص من قوتها، ويقطع نسلها، وإذا كلب الفرس وخبث، فلا بأس أن يخصى. وعند الشافعية: يحرم الخصاء، إلا في مأكول صغير عرفًا؛ لطيب لحمه. مختصر الطحاوي ص ٤٤٣، كنز الدقائق ٦/ ٣١، تنوير الأبصار ٦/ ٣٨٨، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٩، القوانين ص ٢٩٤، متن الرسالة ص ١٨٦، التلقين ص ١٩١، قليوبي ٣/ ٢٠٣، عميرة ٣/ ٢٠٤، كشاف القناع ٢/ ٦، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٦٣. (٥) الوجاء: رضّ عروق البيضتين حتى تنفضخا، من غير إخراج، فيكون شبيهًا بالخصاء؛ لأنه يكسر الشهوة. لسان العرب ١/ ١٩١ مادة وجأ، القاموس المحيط ٤/ ٥٧٤، مادة وج أ، مختار الصحاح ص ٢٩٥ مادة وج أ، المصباح المنير ٢/ ٦٥٠ مادة وجأته، طلبة الطلبة ص ٨٢. (٦) رواه أبو داود ٣/ ٩٥ كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا رقم ٢٧٩٥، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "ذبح النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين". ورواه ابن ماجه ٢/ ١٠٤٣ كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رقم =