للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يباح في زماننا. ويباح تحلية المصحف، ونقش المسجد، وزخرفته بماء الذهب، من غير مال الوقف.

منحة السلوك

التعلم إلا به (١). وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وقيل: يباح في زماننا (٢).

وعلى هذا، لا بأس بكتابة أسامي السور، وعدد الآي، فهو وإن كان محدثًا فمستحسن، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان؟ (٣).

قوله: ويباح تحلية المصحف؛ لما فيها من تعظيمه (٤)، وكذا نقش المسجد، وزخرفته.

أي: تزيينه بماء الذهب من غير مال الوقف؛ لأن في ذلك تعظيم بيت الله تعالى (٥). قال الله تعالى {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: ١٨]، ولا يجوز من مال الوقف، حتى إذا فعل منه يلزم


(١) تبيين الحقائق ٦/ ١٣، بدائع الصناع ٥/ ١٢٧.
قال في مغني المحتاج ١/ ١٥٧: ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السور، والأعشار، شيء ابتدعه الحجاج في زمنه.
(٢) الهداية ٤/ ٤٣١، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٧، الدر المختار ٦/ ٣٨٦، البحر الرائق ٨/ ٢٠٣، تبيين الحقائق ٦/ ٣٠.
(٣) تبيين الحقائق ٦/ ٣٠.
(٤) وهو مذهب المالكية.
وعند الشافعية: الأصح جواز تحلية المصحف بفضة، للرجل والمرأة؛ إكرامًا له. القول الثاني عند الشافعية: لا يجوز، كالأواني، ويجوز للمرأة فقط تحليته بذهب. والقول الثالث عند الشافعية: المنع لهما.
وعند الحنابلة: يكره تحلية المصحف بذهب أو فضة؛ لتضييق النقدين.
الهداية ٤/ ٤٣١، المختار ٤/ ١٦٦، مختصر خليل ص ٧، أسهل المسالك ص ٢٩، جواهر الإكليل ١/ ١٠، شرح المحلي ٢/ ٢٤، مغنى المحتاج ١/ ٣٩٣، غاية المنتهى ١/ ١٥٧، كشاف القناع ١/ ١٣٦.
(٥) مختصر الطحاوي ص ٤٣١، الاختيار ٤/ ١٦٦، الهداية ٤/ ٤٣١، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>