قال في مغني المحتاج ١/ ١٥٧: ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السور، والأعشار، شيء ابتدعه الحجاج في زمنه.(٢) الهداية ٤/ ٤٣١، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٧، الدر المختار ٦/ ٣٨٦، البحر الرائق ٨/ ٢٠٣، تبيين الحقائق ٦/ ٣٠.(٣) تبيين الحقائق ٦/ ٣٠.(٤) وهو مذهب المالكية.وعند الشافعية: الأصح جواز تحلية المصحف بفضة، للرجل والمرأة؛ إكرامًا له. القول الثاني عند الشافعية: لا يجوز، كالأواني، ويجوز للمرأة فقط تحليته بذهب. والقول الثالث عند الشافعية: المنع لهما.وعند الحنابلة: يكره تحلية المصحف بذهب أو فضة؛ لتضييق النقدين.الهداية ٤/ ٤٣١، المختار ٤/ ١٦٦، مختصر خليل ص ٧، أسهل المسالك ص ٢٩، جواهر الإكليل ١/ ١٠، شرح المحلي ٢/ ٢٤، مغنى المحتاج ١/ ٣٩٣، غاية المنتهى ١/ ١٥٧، كشاف القناع ١/ ١٣٦.(٥) مختصر الطحاوي ص ٤٣١، الاختيار ٤/ ١٦٦، الهداية ٤/ ٤٣١، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute