للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من غير بيع، وتموُّل. بخلاف الثياب، والدواب، وبعد الإخراج يردون ما فَضَل معهم من ذلك.

وخُمسُ الغنيمة يُقسم أثلاثًا بين اليتامى، والمساكين، وابن

منحة السلوك

ذكرنا من أن فيه قطع حق المدد (١).

قوله: من غير بيع. متعلق أيضًا بقوله: "الانتفاع". وإنما لم يجز البيع؛ لأنهم لا يملكون بالأخذ ما لم يخرجوا، وإنما أُبيح لهم التناول بالضرورة، والمباح له لا يملك البيع، وإذا باعه أحدهم ردَّ الثمن إلى المغنم (٢).

قوله: بخلاف الثياب.

يعني: لا يجوز الانتفاع بالثياب، والدواب، والمتاع، والسلاح؛ لأنه مال مشترك بينهم، فلا يجوز الانتفاع به بلا حاجة (٣).

والأولى: أن يقسم الإمام بينهم إذا احتاجوا إليه كلهم؛ لأن المحظور يستباح للضرورة (٤).

قوله: وبعد الإخراج.

أي: إلى دار الإسلام يردون ما فضل معهم من ذلك، ولا ينتفعون به؛ لزوال المبيح وهو الضرورة (٥).

[[قسمة الغنائم]]

قوله: وخمس الغنيمة يُقسم أثلاثًا: بين اليتامى، والمساكين، وابن


(١) بدائع الصنائع ٧/ ١٢٣، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٣، بداية المبتدي ٢/ ٤٣٦، الكتاب ٤/ ١٢١، الهداية ٢/ ٤٣٦.
(٢) بدائع الصنائع ٧/ ١٢٤، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٣، الهداية ٢/ ٤٣٦، الكتاب ٤/ ١٢٢.
(٣) تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٣، شرح فتح القدير ٥/ ٤٨٥، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٤، الهداية ٢/ ٤٣٦.
(٤) الهداية ٢/ ٤٣٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٣، شرح فتح القدير ٥/ ٤٨٥، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٤.
(٥) بدائع الصنائع ٧/ ١٢٤، شرح فتح القدير ٥/ ٤٨٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٣، العناية ٥/ ٤٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>