(٢) تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٣، الاختيار ٤/ ١٣١، الهداية ٢/ ٤٣٦، المختار ٤/ ١٣١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٣. (٣) وأحمد. التذكرة ص ١١٦، كفاية الاختيار ٢/ ١٣١، الروض المربع ص ٢٢٢، المبدع ٣/ ٣٦٢. (٤) تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٣، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٦، الهداية ٢/ ٤٤٠، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٥، العناية ٥/ ٥٠٣. (٥) اتفق العلماء على أن ما يحصل في أيدي الغانمين من الغنيمة من جميع الأموال، عينها، وعروضها سوى الأراضي، فإنه يؤخذ منه الخمس، ثم اختلفوا فيمن يقسم هذا الخمس: فقال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، يدخل فقراء ذوي القربى فيهم دون أغنيائهم، فأما سهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: فهو خمس الله وخمس رسوله، وهو خمس واحد، وقد سقط بموت النبي -صلى الله عليه وسلم- كما سقط الصَّفيّ، وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنصرة، وبعده لا سهم لهم، وإنما =